صفحة 51

محللا قبل النوم محرما بعده كان الواجب في اللفظ ان يقيد بالغاية كما صنع ذلك بقوله: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض الخ، وقد قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث، ولم يأت بقيد يدل على الغاية، وكذا ما اشتمل عليه بعض الروايات: ان الخيانة ما كانت تختص بالنكاح بل كانوا يختانون في الاكل والشرب أيضا لا يوافق ما يشعر به سياق الآية من وضع قوله: علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم (الخ)، قبل قوله: كلوا واشربوا.

وفي الدر المنثور أيضا: ان رسول الله قال: الفجر فجران فأما الذي كأنه ذنب السرحان فإنه لا يحل شيئا ولا يحرمه، واما المستطيل الذي يأخذ الافق فإنه يحل الصلوة ويحرم الطعام.

اقول: والروايات في هذا المعنى مستفيضة من طرق العامة والخاصة وكذا الروايات في الاعتكاف وحرمة الجماع فيه * * * ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون - 188.

(بيان) قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، المراد بالاكل الاخذ أو مطلق التصرف مجازا، والمصحح لهذا الاطلاق المجازي كون الاكل أقرب الافعال الطبيعية التي يحتاج الانسان إلى فعلها وأقدمها فالانسان أول ما ينشاء وجوده يدرك حاجته إلى التغذي ثم ينتقل منه إلى غيره من الحوائج الطبيعية كاللباس والمسكن والنكاح ونحو ذلك، فهو أول تصرف يستشعر به من نفسه، ولذلك كان تسمية التصرف والاخذ، وخاصة في مورد الاموال، أكلا لا يختص باللغة العربية بل يعم سائر اللغات.

والمال ما يتعلق به الرغبات من الملك، كأنه مأخوذ من الميل لكونه مما يميل

 

 صفحة 52

إليه القلب، والبين هو الفصل الذي يضاف إلى شيئين فأزيد، والباطل يقابل الحق الذي هو الامر الثابت بنحو من الثبوت.

وفي تقييد الحكم، أعني قوله: ولا تأكلوا اموالكم، بقوله: بينكم، دلالة على ان جميع الاموال لجميع الناس وإنما قسمه الله تعالى بينهم تقسيما حقا بوضع قوانين عادلة تعدل الملك تعديلا حقا يقطع منابت الفساد لا يتعداه تصرف من متصرف إلا كان باطلا، فالآية كالشارحة لاطلاق قوله تعالى: خلق لكم ما في الارض جميعا وفي إضافته الاموال إلى الناس إمضاء منه لما استقر عليه بناء المجتمع الانساني من اعتبار أصل الملك واحترامه في الجملة من لدن استكن هذا النوع على بسيط الارض على ما يذكره النقل والتاريخ، وقد ذكر هذا الاصل في القرآن بلفظ الملك والمال ولام الملك والاستخلاف وغيرها في أزيد من مأة مورد ولا حاجه إلى إيرادها في هذا الموضع، وكذا بطريق الاستلزام في آيات تدل على تشريع البيع والتجارة ونحوهما في بضعة مواضع كقوله تعالى: (وإحل الله البيع) البقره - 275، وقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض) النساء - 29، وقوله تعالى: (تجارة تخشون كسادها) التوبة - 24، وغيرها، والسنة المتواترة تؤيده.

قوله تعالى: وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا، الادلاء هو ارسال الدلو في البئر لنزح الماء كني به عن مطلق تقريب المال إلى الحكام ليحكموا كما يريده الراشي، وهو كناية لطيفة تشير إلى استبطان حكمهم المطلوب بالرشوة الممثل لحال الماء الذي في البئر بالنسبة إلى من يريده، والفريق هو القطعة المفروقة المعزولة من الشئ، والجملة معطوفة على قوله: تأكلوا، فالفعل مجزوم بالنهي، ويمكن ان يكون الواو بمعنى مع والفعل منصوبا بأن المقدرة، التقدير مع ان تأكلوا فتكون الآيه بجملتها كلاما واحدا مسوقا لغرض واحد، وهو النهي عن تصالح الراشي والمرتشي على أكل أموال الناس بوضعها بينهما وتقسيمها لانفسهما بأخذ الحاكم ما أدلى به منها إليه واخذ الراشي فريقا آخر منها بالاثم وهما يعلمان ان ذلك باطل غير حق.

(بحث روائي) في الكافي عن الصادق (عليه السلام) في الآية كانت تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم

 

 صفحة 53

الله عن ذلك.

وفي الكافي ايضا عن ابي بصير قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): قول الله عز وجل في كتابه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، قال يا أبا بصير إن الله عز وجل قد علم ان في الامة حكاما يجورون، اما إنه لم يعن حكام أهل العدل ولكنه عنى حكام اهل الجور، يا أبا محمد لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام اهل العدل فأبى عليك إلا ان يرافعك إلى حكام اهل الجور ليقضوا له لكان ممن يحاكم إلى الطاغوت وهو قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت.

وفي المجمع قال: روي عن ابي جعفر (عليه السلام): يعني بالباطل اليمين الكاذبة يقطع بها الاموال.

اقول: وهذه مصاديق والآية مطلقة.

(بحث علمي اجتماعي) كل ما بين أيدينا من الموجودات المكونة، ومنها النبات والحيوان والانسان، فإنه يتصرف في الخارج عن دائرة وجوده مما يمكن ان ينتفع به في إبقاء وجوده لحفظ وجوده وبقائه، فلا خبر في الوجود عن موجود غير فعال، ولا خبر عن فعل يفعله فاعله لا لنفع يعود إليه، فهذه انواع النبات تفعل ما تفعل لتنتفع به لبقائها ونشؤها وتوليد مثلها، وكذلك اقسام الحيوان والانسان تفعل ما تفعل لتنتفع به بوجه ولو انتفاعا خياليا أو عقليا، فهذا مما لا شبهة فيه.

وهذه الفواعل التكوينية تدرك بالغريزة الطبيعية، والحيوان والانسان بالشعور الغريزي ان التصرف في المادة لرفع الحاجة الطبيعية والانتفاع في حفظ الوجود والبقاء لا يتم للواحد منها إلا مع الاختصاص بمعنى ان الفعل الواحد لا يقوم بفاعلين (فهذا حاصل الامر وملاكه) ولذلك فالفاعل من الانسان اوما ندرك ملاك أفعاله فإنه يمنع عن المداخلة في أمره والتصرف فيما يريد هو التصرف فيه، وهذا اصل الاختصاص الذي

 

 صفحة 54

لا يتوقف في اعتباره إنسان وهو معنى اللام الذي في قولنا لي هذا ولك ذلك، ولي ان افعل كذا ولك ان تفعل كذا.

ويشهد به ما نشاهده من تنازع الحيوان فيما حازه من عش أو كن أو وكر أو ما أصطاده أو وجده، مما يتغذى به أو ما ألفه من زوج ونحو ذلك، وما نشاهده من تشاجر الاطفال فيما حازوه من غذاء ونحوه حتى الرضيع يشاجر الرضيع على الثدي، ثم إن ورود الانسان في ساحة الاجتماع بحكم فطرته وقضاء غريزته لا يستحكم به إلا ما ادركه بأصل الفطرة إجمالا، ولا يوجب إلا إصلاح ما كان وضعه أولا وترتيبه وتعظيمه في صورة النواميس الاجتماعية الدائرة، وعند ذلك يتنوع الاختصاص الاجمالي المذكور أنواعا متفرقه ذوات أسام مختلفه فيسمى الاختصاص المالي بالملك وغيره بالحق وغير ذلك.

وهم وإن أمكن ان يختلفوا في تحقق الملك من جهة اسبابه كالوراثة والبيع والشراء والغصب بقوة السلطان وغير ذلك، أو من جهة الموضوع الذي هو المالك كالانسان الذي هو بالغ أو صغير أو عاقل أو سفيه أو فرد أو جماعة إلى غير ذلك من الجهات، فيزيدوا في بعض، وينقصوا من بعض، ويثبتوا لبعض وينفوا عن بعض، لكن اصل الملك في الجملة مما لا مناص لهم عن اعتباره، ولذلك نرى ان المخالفين للملك يسلبونه عن الفرد وينقلونه إلى المجتمع أو الدولة الحاكمة عليهم وهم مع ذلك غير قادرين على سلبه عن الفرد من اصله ولن يقدروا على ذلك فالحكم فطري، وفي بطلان الفطرة فناء الانسان.

وسنبحث في ما يتعلق بهذا الاصل الثابت من حيث أسبابه كالتجارة والربح والارث والغنيمة والحيازة ومن حيث الموضوع كالبالغ والصغير وغيرهما في موارد يناسب ذلك انشاء الله العزيز * * *

 

 صفحة 55

يسألونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتو االبيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها وأتقوا الله لعلكم تفلحون - 189.

(بيان) قوله تعالى: يسئلونك إلى قوله: والحج، الاهلة جمع هلال ويسمى القمر هلالا اول الشهر القمري إذا خرج من تحت شعاع الشمس الليلة الاولى والثانية كما قيل، وقال بعضهم الليالي الثلاثة الاول، وقال بعضهم حتى يتحجر، والتحجر ان يستدير بخطة دقيقة، وقال بعضهم: حتى يبهر نوره ظلمة الليل وذلك في الليلة السابعة ثم يسمى قمرا ويسمى في الرابعة عشر بدرا، واسمه العام عند العرب الزبرقان.

والهلال مأخوذ من استهل الصبي إذا بكى عند الولادة أو صاح، ومن قولهم: أهل القوم بالحج إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية، سمي به لان الناس يهلون بذكره إذا راوا.

والمواقيت جمع ميقات وهو الوقت المضروب للفعل، ويطلق ايضا: على المكان المعين للفعل كميقات أهل الشام وميقات أهل اليمن، والمراد هلهنا الاول.

وفي قوله تعالى: يسئلونك عن الاهلة، وان لم يشرح ان السؤال في امرها عماذا عن حقيقة القمر وسبب تشكلاتها المختلفة في صورالهلال والقمر والبدر كما قيل، أو عن حقيقة الهلال فقط، الظاهر بعد المحاق في اول الشهر القمري كما ذكره بعضهم أو عن غير ذلك.

ولكن اتيان الهلال في السؤال بصورة الجمع حيث قيل: يسئلونك عن الاهلة دليل على ان السؤال لم يكن عن ماهية القمر واختلاف تشكلاته إذ لو كان كذلك لكان الانسب ان يقال: يسئلونك عن القمر لا عن الاهلة وايضا لو كان السؤال عن حقيقة الهلال وسبب تشكله الخاص كان الانسب ان يقال: يسئلونك عن الهلال إذ لا غرض

 

 صفحة 56

حينئذ يتعلق بالجمع، ففي اتيان الاهلة بصيغة الجمع دلالة على ان السؤال انما كان عن السبب أو الفائدة في ظهور القمر هلالا بعد هلال ورسمه الشهور القمرية وعبر عن ذلك بالاهلة لانها هي المحققة لذلك فاجيب بالفائدة.

ويستفاد ذلك من خصوص الجواب: قل هي مواقيت للناس والحج، فإن المواقيت وهي الازمان المضروبة للافعال، والاعمال انما هي الشهور دون الاهلة التي ليست بأزمنة وانما هي أشكال وصور في القمر.

وبالجملة قد تحصل ان الغرض في السؤال انما كان متعلقا بشأن الشهور القمرية من حيث السبب أو الفائدة فاجيب ببيان الفائدة وانها أزمان وأوقات مضروبة للناس في أمور معاشهم ومعادهم فإن الانسان لا بد له من حيث الخلقة من ان يقدر أفعاله واعماله التي جميعها من سنخ الحركة بالزمان، ولازم ذلك ان يتقطع الزمان الممتد الذي ينطبق عليه أمورهم قطعا صغارا وكبارا مثل الليل والنهار واليوم والشهر والفصول والسنين بالعناية الالهية التي تدبر امور خلقه وتهديهم إلى صلاح حياتهم، والتقطيع الظاهر الذي يستفيد منه العالم والجاهل والبدوي والحضري ويسهل حفظه على الجميع انما هو تقطيع الايام بالشهور القمرية التي يدركه كل صحيح الادراك مستقيم الحواس من الناس دون الشهور الشمسية التي ما تنبه لشأنها ولم ينل دقيق حسابها الانسان الا بعد قرون واحقاب من بدء حياته في الارض وهو مع ذلك ليس في وسع جميع الناس دائما.

فالشهور القمرية أوقات مضروبة معينة للناس في امور دينهم ودنياهم وللحج خاصة فإنه أشهر معلومات، وكأن اختصاص الحج بالذكر ثانيا تمهيد لما سيذكر في الآيات التالية من اختصاصه ببعض الشهور.

قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها إلى قوله: من ابوابها، ثبت بالنقل ان جماعة من العرب الجاهلي كانوا إذا أحرموا للحج لم يدخلوا بيوتهم عند الحاجة من الباب بل اتخذوا نقبا من ظهورها ودخلوا منه فنهى عن ذلك الاسلام وامرهم بدخول البيوت من ابوابها، ونزول الآية يقبل الانطباق على هذا الشأن، وبذلك يصح الاعتماد على ما نقل من شأن نزول الآية على ما سيأتي نقله.

ولو لا ذلك لامكن ان يقال: ان قوله: وليس البرالى آخره، كناية عن النهي

 

 صفحة 57

عن امتثال الاوامر الالهية والعمل بالاحكام المشرعة في الدين إلا على الوجه الذي شرعت عليه، فلا يجوز الحج في غير أشهره، ولا الصيام في غير شهر رمضان وهكذا وكانت الجملة على هذا متمما لاول الاية، وكان المعنى: ان هذه الشهور أوقات مضروبة لاعمال شرعت فيها ولايجوز التعدي بها عنها إلى غيرها كالحج في غير أشهره، والصوم في غير شهر رمضان وهكذا فكانت الاية مشتملة على بيان حكم واحد.

وعلى التقدير الاول الذي يؤيده النقل فنفى البر عن إتيان البيوت من ظهورها يدل على ان العمل المذكور لم يكن مما امضاه الدين وإلا لم يكن معنى لنفى كونه برا فانما كان ذلك عادة سيئة جاهلية فنفى الله تعالى كونه من البر، وأثبت ان البر هو التقوي، وكان الظاهر ان يقال: ولكن البر هو التقوي، وانما عدل إلى قوله: ولكن البر من اتقى، اشعارا بان الكمال انما هو في الاتصاف بالتقوى وهو المقصود دون المفهوم الخالي كما مر نظيره في قوله تعالى: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن الآية.

والامر في قوله تعالى: وإتوا البيوت من أبوابها، ليس امرا مولويا وإنما هو إرشاد إلى حسن اتيان البيوت من أبوابها لما فيه من الجرى على العادة المألوفة المستحسنة الموافقة للغرض العقلائي في بناء البيوت ووضع الباب مدخلا ومخرجا فيها، فإن الكلام واقع موقع الردع عن عادة سيئة لا وجه لها إلا خرق العادة الجارية الموافقة للغرض العقلائي، فلا يدل على أزيد من الهداية إلى طريق الصواب من غير إيجاب، نعم الدخول من غير الباب بمقصد أنه من الدين بدعة محرمة.

قوله تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون، قد عرفت في أول السورة ان التقوى من الصفات التي يجامع جميع مراتب الايمان ومقامات الكمال، ومن المعلوم ان جميع المقامات لا يستوجب الفلاح والسعادة كما يستوجبه المقامات الاخيرة التي تنفي عن صاحبها الشرك والضلال وإنما تهدي إلى الفلاح وتبشر بالسعادة، ولذلك قال تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون، فأتى بكلمة الترجي، ويمكن ان يكون المراد بالتقوى امتثال هذا الامر الخاص الموجود في الآية وترك ما ذمه من إتيان البيوت من ظهورها.

 

 صفحة 58

(بحث روائي) في الدر المنثور أخرج ابن جرير وابن ابي حاتم عن ابن عباس قال: سأل الناس رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الاهلة فنزلت هذه الآية (يسئلونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس) يعلمون بها أجل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم.

أقول: وروى هذا المعنى فيه بطرق أخر عن ابي العالية وقتادة وغيرهما، وروي أيضا أن بعضهم سأل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن حالات القمرالمختلفة فنزلت الآية.

وهذا هو الذي ذكرنا آنفا انه مخالف لظاهر الآية فلا عبرة به.

وفي الدر المنثور أيضا: أخرج وكيع، والبخاري، وابن جرير عن البراء: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية دخلوا البيت من ظهره فأنزل الله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها.

وفي الدر المنثور أيضا اخرج ابن ابي حاتم والحاكم وصححه عن جابر قال: كانت قريش تدعى الحمس وكانوا يدخلون من الابواب في الاحرام وكانت الانصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الاحرام فبينا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في بستان إذ خرج من بابه وخرج معه قطبة بن عامر الانصاري فقالوا: يا رسول الله إن قطبة بن عامر رجل فاجر وإنه خرج معك من الباب فقال له: ما حملك على ما فعلت قال: رأيتك فعلته ففعلته كما فعلت قال: إني رجل أحمس قال: فإن ديني دينك فأنزل الله ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها.

اقول: وقد روي قريبا من هذا المعنى بطرق أخرى، والحمس جمع أحمس كحمر وأحمر من الحماسة وهي الشدة سميت به قريش لشدتهم في امر دينهم أو لصلابتهم وشدة باسهم.

وظاهر الرواية ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان قد أمضى قبل الواقعة الدخول من ظهور البيوت لغير قريش ولذا عاتبه بقوله: ما حملك على ما صنعت (الخ)، وعلى هذا فتكون الآية من الآيات الناسخة، وهي تنسخ حكما مشرعا من غير آية هذا، ولكنك قد عرفت ان الآية تنافيه حيث تقول: ليس البر بأن تأتوا، وحاشا الله سبحانه

 

 صفحة 59

ان يشرع هو أو رسوله بأمره حكما من الاحكام ثم يذمه أو يقبحه وينسخه بعد ذلك وهو ظاهر.

وفي محاسن البرقي عن الباقر (عليه السلام) في قوله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها قال يعني ان يأتي الامر من وجهه أي الامور كان.

وفي الكافي عن الصادق (عليه السلام): الاوصياء هم أبواب الله التي منها يؤتي ولولاهم ما عرف الله عز وجل وبهم احتج الله تبارك وتعالى على خلقه.

أقول: الرواية من الجرى وبيان لمصداق من مصاديق الآية بالمعنى الذي فسرت به في الرواية الاولى، ولا شك ان الآية بحسب المعنى عامة وإن كانت بحسب مورد النزول خاصة، وقوله (عليه السلام) ولولاهم ما عرف الله، يعني البيان الحق والدعوة التامة الذين معهم، وله معنى آخر أدق لعلنا نشير إليه فيما سيأتي إنشاء الله والروايات في معنى الروايتين كثيرة.

* * * وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين - 190.

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين - 191.

فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم - 192.

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين - 193.

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين - 19 4.

وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين - 195

 

 صفحة 60

(بيان) سياق الآيات الشريفة يدل على انها نازلة دفعة واحدة، وقد سيق الكلام فيها لبيان غرض واحد وهو تشريع القتال لاول مرة مع مشركي مكة، فإن فيها تعرضا لاخراجهم من حيث أخرجوا المؤمنين، وللفتنة، وللقصاص، والنهي عن مقاتلتهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوا عنده، وكل ذلك امور مربوطة بمشركي مكة، على انه تعالى قيد القتال بالقتال في قوله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وليس معناه الاشتراط أي قاتلوهم ان قاتلوكم وهو ظاهر، ولا قيدا احترازيا، والمعنى قاتلوا الرجال دون النساء والولدان الذين لا يقاتلونكم كما ذكره بعضهم، إذ لا معنى لقتال من لا يقدر على القتال حتى ينهى عن مقاتلته، ويقال: لا تقاتله بل انما الصحيح النهى عن قتله دون قتاله.

بل الظاهر ان الفعل اعني يقاتلونكم، للحال والوصف للاشارة، والمراد به الذين حالهم حال القتال مع المؤمنين وهم مشركوا مكة.

فمساق هذه الآيات مساق قوله تعالى: (اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله) الحج - 40، إذن ابتدائي للقتال مع المشركين المقاتلين من غير شرط.

على ان الآيات الخمس جميعا متعرضة لبيان حكم واحد بحدوده وأطرافه ولوازمه فقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله، لاصل الحكم، وقوله تعالى: لا تعتدوا الخ، تحديد له من حيث الانتظام، وقوله تعالى: واقتلوهم (الخ) تحديد له من حيث التشديد، وقوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام (الخ)، تحديد له من حيث المكان، وقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة (الخ) تحديد له من حيث الامد والزمان، وقوله تعالى: الشهر الحرام (الخ)، بيان ان هذا الحكم تشريع للقصاص في القتال والقتل ومعاملة بالمثل معهم، وقوله تعالى: وأنفقوا، إيجاب لمقدمته المالية وهو الانفاق للتجهيز والتجهز، فيقرب ان يكون نزول مجموع الآيات الخمس لشأن واحد من غير أن ينسخ بعضها بعضا كما احتمله بعضهم، ولا ان تكون نازلة في شؤون متفرقه كما

 

 صفحة 61

ذكره آخرون، بل الغرض منها واحد وهو تشريع القتال مع مشركي مكة الذين كانوا يقاتلون المؤمنين.

قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، القتال محاولة الرجل قتل من يحاول قتله، وكونه في سبيل الله إنما هو لكون الغرض منه إقامة الدين وإعلاء كلمة التوحيد، فهو عبادة يقصد بها وجه الله تعالى دون الاستيلاء على أموال الناس وأعراضهم فإنما هو في الاسلام دفاع يحفظ به حق الانسانية المشروعة عند الفطرة السليمة كما سنبينه، فان الدفاع محدود بالذات، والتعدي خروج عن الحد، ولذلك عقبه بقوله تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.

قوله تعالى: ولا تعتدوا (الخ) الاعتداء هو الخروج عن الحد، يقال عدا واعتدى إذا جاوز حده، والنهى عن الاعتداء مطلق يراد به كل ما يصدق عليه أنه اعتداء كالقتال قبل أن يدعى إلى الحق، والابتداء بالقتال، وقتل النساء والصبيان، وعدم الانتهاء إلى العدو، وغير ذلك مما بينه السنة النبوية.

قوله تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم إلى قوله: من القتل، يقال ثقف ثقافة أي وجد وادرك فمعنى الآية معنى قوله: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) التوبة - 6، والفتنة هو ما يقع به اختبار حال الشئ، ولذلك يطلق على نفس الامتحان والابتلاء وعلى ما يلازمه غالبا وهو الشدة والعذاب على ما يستعقبه كالضلال والشرك، وقد استعمل في القرآن الشريف في جميع هذه المعاني، والمراد به في الآية الشرك بالله ورسوله بالزجر والعذاب كما كان يفعله المشركون بمكة بالمؤمنين بعد هجرة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقبلها.

فالمعنى شددوا على المشركين بمكة كل التشديد بقتلهم حيث وجدوا حتى ينجر ذلك إلى خروجهم من ديارهم وجلائهم من أرضهم كما فعلوا بكم ذلك، وما فعلوه أشد فإن ذلك منهم كان فتنة والفتنة أشد من القتل لان في القتل انقطاع الحياة الدنيا، وفي الفتنة انقطاع الحياتين وانهدام الدارين.

قوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه (الخ)، فيه نهى عن القتال عند المسجد الحرام حفظا لحرمته ما حفظوه، والضمير في قوله: فيه راجع إلى

 

 صفحة 62

المكان المدلول عليه بقوله عند المسجد.

قوله تعالى: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، الانتهاء الامتناع والكف، والمراد به الانتهاء عن مطلق القتال عند المسجد الحرام دون الانتهاء عن مطلق القتال بطاعة الدين وقبول الاسلام فإن ذلك هو المراد بقوله ثانيا: فإن انتهوا فلا عدوان، وأما هذا الانتهاء فهو قيد راجع إلى أقرب الجمل إليه وهو قوله: ولا تقاتلوهم عند المسجد، وعلى هذا فكل من الجملتين اعني قوله تعالى: فإن انتهوا فان الله، وقوله تعالى: فان انتهوا فلا عدوان، قيد لما يتصل به من الكلام من غير تكرار.

وفي قوله تعالى: فان الله غفور رحيم، وضع السبب موضع المسبب إعطاء لعلة الحكم، والمعنى فإن انتهوا فان الله غفور رحيم.

قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله، تحديد لامد القتال كما مر ذكره، والفتنة في لسان هذه الآيات هو الشرك باتخاذ الاصنام كما كان يفعله ويكره عليه المشركون بمكه، ويدل عليه قوله تعالى: ويكون الدين لله: والآية نظيرة لقوله تعالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وإن تولوا فاعلموا ان الله موليكم نعم المولى ونعم النصير) الانفال - 40، وفي الآية دلالة على وجوب الدعوة قبل القتال فإن قبلت فلا قتال وان ردت فلا ولاية الا لله ونعم المولى ونعم النصير، ينصر عباده المؤمنين، ومن المعلوم أن القتال إنما هو ليكون الدين لله، ولا معنى لقتال هذا شأنه وغايته إلا عن دعوة إلى الدين الحق وهو الدين الذى يستقر على التوحيد.

ويظهر من هذا الذي ذكرناه أن هذه الآية ليست بمنسوخة بقوله تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) التوبة - 30، بناء على أن دينهم لله سبحانه وتعالى، وذلك أن الآية أعني قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة خاصة بالمشركين غير شاملة لاهل الكتاب، فالمراد، بكون الدين لله سبحانه وتعالى هو أن لا يعبد الاصنام ويقر بالتوحيد، وأهل الكتاب مقرون به، وإن كان ذلك كفرامنهم بالله بحسب الحقيقة كما قال تعالى: إنهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، لكن الاسلام قنع منهم

 

 صفحة 63

بمجرد التوحيد، وإنما أمر بقتالهم حتى يعطوا الجزيه لاعلاء كلمة الحق على كلمتهم وإظهار الاسلام على الدين كله.

قوله تعالى: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، أي فإن انتهوا عن الفتنة وآمنوا بما آمنتم به فلا تقاتلوهم فلا عدوان إلا على الظالمين، فهو من وضع السبب موضع المسبب كما مر نظيره في قوله تعالى: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم الآية، فالآية كقوله تعالى: (فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين) التوبة - 12 قوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، الحرمات جمع حرمة وهي ما يحرم هتكه ويجب تعظيمه ورعاية جانبه، والحرمات: حرمة الشهر الحرام وحرمة الحرم وحرمة المسجد الحرام، والمعنى أنهم لو هتكوا حرمة الشهر الحرام بالقتال فيه، وقد هتكوا حين صدوا النبي وأصحابه عن الحج عام الحديبية ورموهم بالسهام والحجارة جاز للمؤمنين أن يقاتلوهم فيه وليس بهتك، فإنما يجاهدون في سبيل الله ويمتثلون أمره في إعلاء كلمته ولو هتكوا حرمة الحرم والمسجد الحرام بالقتال فيه وعنده جاز للمؤمنين معا ملتهم بالمثل، فقوله: الشهر الحرام بالشهر الحرام بيان خاص عقب ببيان عام يشمل جميع الحرمات وأعم من هذا البيان العام قوله تعالى عقيبه: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فالمعنى أن الله سبحانه إنما شرع القصاص في الشهر الحرام لانه شرع القصاص في جميع الحرمات وإنما شرع القصاص في الحرمات لانه شرع جواز الاعتداء بالمثل.

ثم ندبهم إلى ملازمة طريقة الاحتياط في الاعتداء لان فيه استعمالا للشدة والبأس والسطوة وسائر القوى الداعية إلى الطغيان والانحراف عن جادة الاعتدال والله سبحانه وتعالى لا يحب المعتدين، وهم أحوج إلى محبة الله تعالى وولايته ونصره فقال تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.

وأما أمره تعالى بالاعتداء مع انه لا يحب المعتدين فأن الاعتداء مذموم إذا لم يكن في مقابله اعتداء وأما إذا كان في مقابله الاعتداء فليس إلا تعاليا عن ذل الهوان وارتقاء عن حضيض الاستعباد والظلم والضيم، كالتكبر مع المتكبر، والجهر بالسوء لمن ظلم.

 

 صفحة 64

قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أمر بانفاق المال لاقامة القتال في سبيل الله والكلام في تقييد الانفاق هيهنا بكونه في سبيل الله نظير تقييد القتال في اول الآيات بكونه في سبيل الله، كما مر، والباء في قوله: بأيديكم زائدة للتأكيد، والمعنى: ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة كناية عن النهي عن إبطال القوة والاستطاعة والقدرة فان اليد مظهر لذلك، وربما يقال: ان الباء للسببية ومفعول لا تلقوا محذوف، والمعنى: لا تلقوا أنفسكم بأيدى أنفسكم إلى التهلكة، والتهلكة والهلاك واحد وهو مصير الانسان بحيث لا يدري أين هو، وهو على وزن تفعلة بضم العين ليس في اللغة مصدر على هذا الوزن غيره.

والكلام مطلق أريد به النهي عن كل ما يوجب الهلاك من إفراط وتفريط كما أن البخل والامساك عن إنفاق المال عند القتال يوجب بطلان القوة وذهاب القدرة، وفيه هلاك العدة بظهور العدو عليهم، وكما أن التبذير بانفاق جميع المال يوجب الفقر والمسكنة المؤديين إلى انحطاط الحياة وبطلان المروة.

ثم ختم سبحانه وتعالى الكلام بالاحسان فقال: وأحسنوا ان الله يحب المحسنين، وليس المراد بالاحسان الكف عن القتال أو الرأفه في قتل أعداء الدين وما يشبههما بل الاحسان هو الاتيان بالفعل على وجه حسن بالقتال في مورد القتال، والكف في مورد الكف، والشدة في مورد الشدة، والعفو في مورد العفو، فدفع الظالم بما يستحقه إحسان على الانسانية باستيفاء حقها المشروع لها، ودفاع عن الدين المصلح لشأنها كما أن الكف عن التجاوز في استيفاء الحق المشروع بما لا ينبغي إحسان آخر ومحبة الله سبحانه وتعالى هو الغرض الاقصى من الدين، وهو الواجب على كل متدين بالدين أن يجلبها من ربه بالاتباع، قال تعالى: (قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) آل عمران - 31، وقد بدأت الآيات الشريفة - وهي آيات القتال - بالنهي عن الاعتداء وان الله لا يحب المعتدين وختمت بالامر بالاحسان وأن الله يحب المحسنين، وفي ذلك من وجوه الحلاوة ما لا يخفى الجهاد الذى يأمر به القرآن كان القرآن يامر المسلمين بالكف عن القتال والصبر على كل أذى في سبيل الله

 

 صفحة 65

سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: (قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى قوله: لكم دينكم ولي دين) الكافرون - 6، وقال تعالى: (واصبر على ما يقولون) المزمل - 10، وقال تعالى: (ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال) النساء - 77، كأن هذة الآية تشير إلى قوله سبحانه وتعالى: (ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان الله على كل شئ قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) البقرة - 110.

ثم نزلت آيات القتال فمنها آيات القتال مع مشركي مكة ومن معهم بالخصوص كقوله تعالى: (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله) الحج - 40، ومن الممكن أن تكون هذه الآية نزلت في الدفاع الذي أمر به في بدر وغيرها، وكذا قوله: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما تعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله موليكم نعم المولى ونعم النصير) الانفال - 40، وكذا قوله تعالى: (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) البقرة - 190.

ومنها آيات القتال مع أهل الكتاب، قال تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) التوبة - 29.

ومنها آيات القتال مع المشركين عامة، وهم غير أهل الكتاب كقوله تعالى: (فأقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) التوبة - 5، وكقوله تعالى: (قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة) التوبة - 36.

ومنها ما يأمر بقتال مطلق الكفار كقوله تعالى: (قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة) التوبة - 123.

وجملة الامر أن القرآن يذكر أن الاسلام ودين التوحيد مبني على أساس الفطرة وهو القيم على إصلاح الانسانية في حيوتها كما قال تعالى: (فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة

 

 صفحة 66

الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون) الروم - 30، فإقامته والتحفظ عليه أهم حقوق الانسانية المشروعة كما قال تعالى: (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) الشورى - 13، ثم يذكر أن الدفاع عن هذا الحق الفطري المشروع حق آخر فطري، قال تعالى: (ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز) الحج - 40، فبين أن قيام دين التوحيد على ساقه وحياة ذكره منوط بالدفاع، ونظيره قوله تعالى: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض) البقرة - 251، وقال تعالى في ضمن آيات القتال من سورة الانفال: (ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون) الانفال - 8، ثم قال تعالى: بعد عدة آيات: (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم) الانفال - 24، فسمى الجهاد والقتال الذي يدعى له المؤمنون محييا لهم، ومعناه أن القتال سواء كان بعنوان الدفاع عن المسلمين أو عن بيضة الاسلام أو كان قتالا ابتدائيا كل ذلك بالحقيقة دفاع عن حق الانسانية في حياتها ففي الشرك بالله سبحانه هلاك الانسانية وموت الفطرة، وفي القتال وهو دفاع عن حقها إعادة لحياتها وإحيائها بعد الموت.

ومن هناك يستشعر الفطن اللبيب: إنه ينبغي أن يكون للاسلام حكم دفاعي في تطهير الارض من لوث مطلق الشرك وإخلاص الايمان لله سبحانه وتعالى فان هذا القتال الذى تذكره الآيات المذكورة إنما هو لاماتة الشرك الظاهر من الوثنية، أو لاعلاء كلمة الحق على كلمة اهل الكتاب بحملهم على اعطاء الجزية، مع أن آية القتال معهم تتضمن أنهم لا يؤمنون بالله ورسوله ولا يدينون دين الحق فهم وان كانوا على التوحيد لكنهم مشركون بالحقيقة مستبطنون ذلك، والدفاع عن حق الانسانية الفطري يوجب حملهم على الدين الحق.

والقرآن وإن لم يشتمل من هذا الحكم على أمر صريح لكنه يبوح بالوعد بيوم للمؤمنين على اعدائهم لا يتم أمره إلا بانجاز الامر بهذه المرتبة، من القتال وهوالقتال لاقامة الاخلاص في التوحيد، قال تعالى: (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق

 

 صفحة 67

ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون) الصف - 9، وأظهرمنه قوله تعالى: (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الارض يرثها عبادي الصالحون) الانبياء - 105، وأصرح منه قوله تعالى: (وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، النور - 55، فقوله تعالى: يعبدونني يعني به عبادة الاخلاص بحقيقة الايمان بقرينة قوله تعالى: لا يشركون بي شيئا، مع أنه تعالى يعد بعض الايمان شركا، قال تعالى: (وما يؤمن اكثرهم بالله إلا وهم مشركون) يوسف - 106، فهذا ما وعده تعالى من تصفية الارض وتخليتها للمؤمنين يوم لا يعبد فيه غير الله حقا.

وربما يتوهم المتوهم: أن ذلك وعد بنصر إلهي بمصلح غيبي من غير توسل بالاسباب الظاهرة لكن ينافيه قوله: ليستخلفنهم في الارض، فإن الاستخلاف إنما هو بذهاب بعض وإزالتهم عن مكانهم ووضع آخرين مقامهم ففيه ايماء إلى القتال.

على أن قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذله على المؤمنين اعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم) المائدة - 54، - على ما سيجئ في محله - يشير إلى دعوة حقة، ونهضة دينية ستقع عن أمر إلهي ويؤيد أن هذه الواقعة الموعودة انما تقع عن دعوة جهاد.

وبما مر من البيان يظهر الجواب عما ربما يورد على الاسلام في تشريعه الجهاد بأنه خروج عن طور النهضات الدينية المأثورة عن الانبياء السالفين فان دينهم إنما كان يعتمد في سيره وتقدمه على الدعوة والهداية، دون الاكراه على الايمان بالقتال المستتبع للقتل والسبي والغارات، ولذلك ربما سماه بعضهم كالمبلغين من النصارى بدين السيف والدم وآخرون بدين الاجبار والاكراه !.

وذلك أن القرآن يبين أن الاسلام مبني على قضاء الفطرة الانسانية التي لا ينبغي أن يرتاب أن كمال الانسان في حياته هو ما قضت به وحكمت ودعت إليه، وهي تقضى بأن التوحيد هو الاساس الذي يجب بناء القوانين الفردية والاجتماعية عليه، وأن الدفاع

 

 صفحة 68

عن هذا الاصل بنشره بين الناس وحفظه من الهلاك والفساد حق مشروع للانسانية يجب استيفائه بأى وسيلة ممكنة، وقد روعي في ذلك طريق الاعتدال، فبدأ بالدعوة المجردة والصبر على الاذى في جنب الله، ثم الدفاع عن بيضة الاسلام ونفوس المسلمين وأعراضهم وأموالهم، ثم القتال الابتدائي الذي هو دفاع عن حق الانسانية وكلمة التوحيد ولم يبدأ بشئ من القتال الا بعد إتمام الحجة بالدعوة الحسنة كما جرت عليه السنة النبوية، قال تعالى: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) النحل - 125، والآية مطلقة، وقال تعالى: (ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة) الانفال - 42.

وأما ما ذكروه من استلزامه الاكراه عند الغلبة فلا ضير فيه بعد توقف إحياء الانسانية على تحميل الحق المشروع على عدة من الافراد بعد البيان واقامة الحجة البالغة عليهم، وهذه طريقة دائرة بين الملل والدول فان المتمرد المتخلف عن القوانين المدنية يدعى إلى تبعيتها ثم يحمل عليه بأي وسيلة أمكنت ولو انجر إلى القتال حتى يطيع وينقاد طوعا أو كرها.

على ان الكره انما يعيش ويدوم في طبقة واحدة من النسل، ثم التعليم والتربية الدينيان يصلحان الطبقات الآتية بإنشائها على الدين الفطري وكلمة التوحيد طوعا.

وأما ما ذكروه: ان سائر الانبياء جروا على مجرد الدعوة والهداية فقط فالتاريخ الموجود من حياتهم يدل على عدم اتساع نطاقهم بحيث يجوز لهم القيام بالقتال كنوح وهود وصالح (عليهم السلام) فقد كان أحاط بهم القهر والسلطنة من كل جانب، وكذلك كان عيسى (عليه السلام) أيام إقامته بين الناس واشتغاله بالدعوة وإنما انتشرت دعوته وقبلت حجته في زمان طر والنسخ على شريعته وكان ذلك أيام طلوع الاسلام.

على أن جمعا من الانبياء قاتلوا في سبيل الله تعالى كما تقصه التوراة، والقرآن يذكر طرفا منه، قال تعالى: (وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين) آل عمران - 147، وقال تعالى - يقص دعوة موسى قومه إلى قتال العمالقة -:

 

 صفحة 69

(وإذ قال موسى لقومه، إلى أن قال: يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين إلى أن قال تعالى: قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ماداموا فيها فأذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون) المائدة - 24، وقال تعالى: (ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله) البقرة - 246، إلى آخر قصة طالوت وجالوت.

وقال تعالى في قصة سليمان وملكة سبأ: (ألا تعلوا على وأتوني مسلمين) - إلى أن قال تعالى -: (ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذله وهم صاغرون) النمل - 37، ولم يكن هذا الذي كان يهددهم بها بقوله: فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها (إلخ) إلا قتالا ابتدائيا عن دعوة ابتدائية.

(بحث اجتماعي) لاريب أن الاجتماع أينما وجد كاجتماع نوع الانسان وسائر الاجتماعات المختلفة النوعية التي نشاهدها في أنواع من الحيوان فإنما هو مبني على أساس الاحتياج الفطري الموجود فيها الذي يراد به حفظ الوجود والبقاء.

وكما أن الفطرة والجبلة اعطتها حق التصرف في كل ما تنتفع بها في حياتها من حفظ الوجود والبقاء كالانسان يتصرف في الجماد والنبات والحيوان حتى في الانسان بأي وسيلة ممكنة فيرى لنفسه حقا في ذلك وإن زاحم حقوق غيره من الحيوان وكمال غيره من النبات والجماد، وكأنواع الحيوان في تصرفاتها في غيرها وإذعانها بأن لها حقا في ذلك كذلك أعطتها حق الدفاع عن حقوقها المشروعة لها بحسب فطرتها إذ كان لا يتم حق التصرف بدون حق الدفاع فالدار دار التزاحم، والناموس ناموس التنازع في البقاء، فكل نوع يحفظ وجوده وبقائه بالشعور والحركة يرى لنفسه حق الدفاع عن حقوقه بالفطرة ويذعن بأن ذلك مباح له كما يذعن بإباحه تصرفه المذكور، ويدل على ذلك ما نشاهده في أنواع الحيوان: من انها تتوسل عند التنازع بأدواتها البدنية الصالحة لان تستعمل في الدفاع كالقرون والانياب والمخالب والاظلاف والشوك والمنقار وغير ذلك، وبعضها الذي لم يتسلح بشئ من هذه الاسلحة الطبيعية القوية

 

 صفحة 70

تستريح إلى الفرار إو الاستتار اوالخمود كبعض الصيد والسلحفاة وبعض الحشرات، وبعضها الذي يقدر على إعمال الحيل والمكائد ربما اخذ بها في الدفاع كالقرد والدب والثعلب وأمثالها.

والانسان من بين بالشعور الفكري الذي يقدر به على استخدام غيره في سبيل الدفاع كما يقدر عليه في سبيل التصرف للانتفاع، وله فطرة كسائر الانواع، ولفطرته قضاوة وحكم، ومن حكمها أن للانسان حقا في التصرف، وحقا في الدفاع عن حقه الفطري، وهذا الحق الذي يذعن به الانسان بفطرته هو الذي يبعثه نحو المقاتلة والمقارعة في جميع الموارد التي يهم بها فيها في الاجتماع الانساني دون حكم الاستخدام الذي يحكم به حكما اوليا فطريا فيستخدم به كل ما يمكنه ان يستخدمه في طريق منافعه الحيوية فإن هذا الحكم معدل بالاجتماع إذ الانسان إذا احس بحاجته إلى استخدام غيره من بني نوعه ثم علم بأن سائر الافراد من نوعه أمثاله في الحاجة اضطر إلى المصالحة والموافقة على التمدن والعدل الاجتماعي بأن يخدم غيره بمقدار ما يستخدم غيره حسب ما يزنه الاحتياج بميزانه ويعدله الاجتماع بتعديله.

ومن هنا يعلم: ان الانسان لا يستند في شئ من مقاتلاته إلى حكم الاستخدام والاستعباد المطلق الذي يذعن به في أول أمره فإن هذا حكم مطلق نسخه الانسان بنفسه عند أول وروده في الاجتماع واعترف بإنه لا ينبغي أن يتصرف في منافع غيره إلا بمقدار يؤتي غيره من منافع نفسه، بل إنما يستند في ذلك إلى حق الدفاع عن حقوقه في منافعه فيفرض لنفسه حقا ثم يشاهد تضييعه فينهض إلى الدفاع عنه.

فكل قتال دفاع في الحقيقة حتى أن الفاتحين من الملوك والمتغلبين من الدول يفرضون لانفسهم نوعا من الحق كحق الحاكمية ولياقة التأمر على غيرهم أو عسرة في المعاش أو مضيقة في الارض أو غير ذلك فيعتذرون بذلك في مهاجمتهم على الناس وسفك الدماء وفساد الارض وإهلاك الحرث والنسل.

فقد تبين: أن الدفاع عن حقوق الانسانية حق مشروع فطري مباح الاستيفاء للانسان نعم لما كان هذا حقا مطلوبا لغيره لا لنفسه يجب أن يوازن بما للغير من الاهميه فلا يقدم على الدفاع إلا إذا كان ما يفوت الانسان بالدفاع من المنافع هو دون الحق

 

 صفحة 71

الضائع المستنقذ في الاهمية الحيوية، وقد أثبت القرآن أن أهم حقوق الانسانية هو التوحيد والقوانين الدينية المبنية عليه كما أن عقلاء الاجتماع الانساني على أن أهم حقوقها هو حق الحياة تحت القوانين الحاكمة على المجتمع الانساني التي تحفظ منافع الافراد في حياتهم.

(بحث روائي) في المجمع عن ابن عباس في قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الآية، نزلت هذه الآية في صلح الحديبية وذلك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لما خرج هو وأصحابه في العام الذي أرادوا فيه العمرة وكانوا ألفا واربعمأه فساروا حتى نزلوا الحديبية فصدهم المشركون عن البيت الحرام فنحروا الهدى بالحديبية ثم صالحهم المشركون على أن يرجع من عامه ويعود العام القابل ويخلو له مكة ثلاثة أيام فيطوف بالبيت ويفعل ما يشاء فرجع إلى المدينة من فوره فلما كان العام المقبل تجهز النبي وأصحابه لعمرة القضاء وخافوا أن لا تفي لهم قريش بذلك وأن يصدوهم عن البيت الحرام ويقاتلوهم، وكره رسول الله قتالهم في الشهر احرام في الحرم فأنزل الله هذه الآية.

أقول: وروي هذا المعنى في الدر المنثور بطرق عن ابن عباس وغيره.

وفي المجمع أيضا عن الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذه أول آية نزلت في القتال فلما نزلت كان رسول الله يقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنه حتى نزلت: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فنسخت هذه الآية.

أقول: وهذا اجتهاد منهما وقد عرفت أن الآية غير ناسخة للآية بل هو من قبيل تعميم الحكم بعد خصوصه.

وفي المجمع في قوله تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم الآية نزلت في سبب رجل من الصحابة قتل رجلا من الكفار في الشهر الحرام فعابوا المؤمنين بذلك فبين الله سبحانه: أن الفتنة في الدين - وهو الشرك - إعظم من قتل المشركين في الشهر الحرام وإن كان غير جائز.

 

 صفحة 72

اقول: وقد عرفت: ان ظاهر وحدة السياق في الآيات الشريفة انها نزلت دفعة واحدة.

وفي الدر المنثور في قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الآية، بطرق عن قتادة، قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك ويكون الدين لله.

قال: حتى يقال: لا إله إلا الله، عليها قاتل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، واليها دعا، وذكر لنا: ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يقول: إن الله أمرني ان أقاتل الناس حتى: يقولوا: لا إله إلا الله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، قال: وإن الظالم الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله يقاتل حتى يقول: لا إله إلا الله.

اقول: قوله: وإن الظالم من قول قتادة، استفاد ذلك من قول النبي وهي استفادة حسنة، وروي نظير ذلك عن عكرمة وفي الدر المنثور أيضا أخرج البخاري وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر: إنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فما يمنعك ان تخرج؟ قال: يمنعني: أن الله حرم دم أخي: قالا: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ قال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم تريدون ان تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله.

اقول: وقد أخطأ في معنى الفتنة وأخطأ السائلان، وقد مر بيانه، وانما المورد من مصاديق الفساد في الارض أو الاقتتال عن بغي ولا يجوز للمؤمنين أن يسكتوا فيه.

وفي المجمع في قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الآية، قال أي شرك، قال: وهو المروي عن أبي عبد الله (عليه السلام).

وفي تفسير العياشي في قوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام، عن العلاء بن الفضيل، قال: سئلته عن المشركين أيبتدئهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؟ قال إذا كان المشركون ابتدئوهم باستحلاهم، - رأى المسلمون بما انهم يظهرون عليهم فيه، وذلك قوله: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص.

 

 صفحة 73

وفي الدر المنثور أخرج أحمد وابن جرير والنحاس في ناسخه عن جابر بن عبد الله قال: لم يكن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يغزو في الشهر الحرام حتى يغزى، ويغزو فإذا حضره قام حتى ينسلخ وفي الكافي عن معاوية بن عمار قال: سئلت أبا عبد الله عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم فقال (عليه السلام) لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد قال قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال (صلى الله عليه وآله وسلم) يقام عليه الحد في الحرم لانه لم ير للحرم حرمة، وقد قال الله: عز وجل: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) - فقال هذا هو في الحرم فقال لا عدوان إلا على الظالمين.

وفي الكافي عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكه، قال: لوان رجلا أنفق ما في يديه في سبيل الله ما كان أحسن ولا وفق، أليس الله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يعني المقتصدين ! وروى الصدوق عن ثابت بن أنس، قال: قال رسول الله: طاعة السلطان واجبة، ومن ترك طاعة السلطان فقد ترك طاعة الله، ودخل في نهيه يقول الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وفي الدر المنثور بطرق كثيرة عن أسلم أبي عمران، قال كنا بالقسطنطينية، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد فخرج صف عظيم من الروم فصففنا لهم فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس فقالوا سبحان الله: يلقي بيديه إلى التهلكة، فقام أبو أيوب، صاحب رسول الله: فقال: يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الانصار، إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد اعز الاسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع فيها فأنزل الله على نبيه، يرد علينا ما قلنا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فكانت التهلكة الاقامة في الاموال وإصلاحها وتركنا

 

 صفحة 74

الغزو.

اقول: واختلاف الروايات كما ترى في معنى الآية يؤيد ما ذكرناه: أن الآية مطلقة تشمل جانبي الافراط والتفريط في الانفاق جميعا بل تعم الانفاق وغيره.

* * * وأتموا لحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعملوا أن الله شديد العقاب - 196.

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الالباب - 197 ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فأذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هديكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين - 198.

ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم - 199.

فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وماله في الآخرة من خلاق - 200.

ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار - 201.

أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله

 

 صفحة 75

سريع الحساب - 202.

واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون - 203.

(بيان) نزلت الآيات في حجة الوداع، آخر حجة حجها رسول الله، وفيها تشريع حج التمتع.

قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، تمام الشئ هو الجزء الذي بانضمامه إلى سائر أجزاء الشئ يكون الشئ هو هو، ويترتب عليه آثاره المطلوبة منه فالاتمام هو ضم تمام الشئ إليه بعد الشروع في بعض أجزائه، والكمال هو حال أو وصف أو أمر إذا وجده الشئ ترتب عليه من الاثر بعد تمامه ما لا يترتب عليه لو لا الكمال، فانضمام أجزاء الانسان بعضها إلى بعض هو تمامه، وكونه إنسانا عالما أو شجاعا أو عفيفا كماله، وربما يستعمل التمام مقام الكمال بالاستعارة بدعوى كون الوصف الزائد على الشئ داخلا فيه اهتماما بأمره وشأنه، والمراد بإتمام الحج والعمرة هو المعنى الاول الحقيقي والدليل عليه قوله تعالى بعده: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى، فإن ذلك تفريع على التمام بمعنى إيصال العمل إلى آخر أجزائه وضمه إلى أجزائه الماتي بها بعد الشروع ولا معنى يصحح تفريعه على الاتمام بمعنى الاكمال وهو ظاهر.

والحج هو العمل المعروف بين المسلمين الذي شرعه إبراهيم الخليل (عليه السلام) وكان بعده بين العرب ثم أمضاه الله سبحانه لهذه الامة شريعة باقية إلى يوم القيامة.

ويبتدي هذا العمل بالاحرام والوقوف في العرفات ثم المشعر الحرام، وفيها التضحية بمنى ورمى الجمرات الثلاث والطواف وصلاته والسعي بين الصفا والمروة وفيها أمور مفروضة أخر، وهو على ثلاثة أقسام: حج الافراد، وحج القران، وحج التمتع الذي شرعه الله في آخر عهد رسول الله.

 

 صفحة 76

والعمرة عمل آخر وهو زيارة البيت بالاحرام من أحد المواقيت والطواف وصلاته والسعي بين الصفا والمروة والتقصير، وهما أعنى الحج، والعمرة عبادتان لايتمان إلا لوجه الله ويدل عليه قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله الآية.

قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤوسكم (الخ)، الاحصار هو الحبس والمنع، والمراد الممنوعية عن الاتمام بسبب مرض أو عدو بعد الشروع بالاحرام والاستيسار صيرورة الشئ يسيرا غير عسير كأنه يجلب اليسر لنفسه، والهدى هو ما يقدمه الانسان من النعم إلى غيره أو إلى محل للتقرب به، واصله من الهدية بمعنى التحفة أو من الهدى بمعنى الهداية التي هي السوق إلى المقصود، والهدى والهدية كالتمر والتمرة، والمراد به ما يسوقه الانسان للتضحية به في حجه من النعم.

قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه (الخ)، الفاء للتفريع، وتفريع هذا الحكم على النهي عن حلق الراس يدل على ان المراد بالمرض هو خصوص المرض الذي يتضرر فيه من ترك الشعر على الرأس من غير حلق، والاتيان بقوله: أو به أذى من رأسه بلفطة أو الترديد يدل على ان المراد بالاذى ما كان من غير طريق المرض كالهوام فهو كناية عن التأذي من الهوام كالقمل على الرأس فهذان الامران يجوزان الحلق مع الفدية بشئ من الخصال الثلاث: التي هي الصيام، والصدقة، والنسك.

وقد وردت السنة ان الصيام ثلاثة ايام، وأن الصدقة أطعام ستة مساكين، وان النسك شاة.

قوله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، تفريع على الاحصار، أي إذا أمنتم المانع من مرض أو عدو أو غير ذلك فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، أي تمتع بسبب العمرة من حيث ختمها والاحلال إلى زمان الاهلال بالحج فما استيسر من الهدى، فالباء للسببية، وسببية العمرة للتمتع بما كان لا يجوز له في حال الاحرام كالنساء والصيد ونحوهما من جهة تمامها بالاحلال.

قوله تعالى: فما استيسر من الهدى، ظاهر الآية ان ذلك نسك لا جبران لما فات منه من الاهلال بالحج من الميقات فإن ذلك امر يحتاج إلى زيادة مؤنة في فهمه من الآية كما هو ظاهر.

 

 صفحة 77

فان قيل: إن ترتب قوله: فما استيسر من الهدى، على قوله: فمن تمتع ترتب الجزاء على الشرط مع ان اشتمال الشرط على لفظ التمتع مشعر بأن الهدى واقع بإزاء التمتع الذي هو نوع تسهيل شرع له تخفيفا فهو جبران لذلك.

قلت: يدفعه قوله تعالى: بالعمرة، فان ذلك يناسب التجويز للتمتع في اثناء عمل واحد، ولا معنى للتسهيل حيث لا إحرام لتمام العمرة وعدم الاهلال بالحج بعد، على أن هذا الاستشعار لو صح فإنما يتم به كون تشريع الهدى من أجل تشريع التمتع بالعمرة إلى الحج لا كون الهدى جبرانا لما فاته من الاهلال بالحج من الميقات دون مكة، وظاهر الآية كون قوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى أخبارا عن تشريع التمتع لا إنشاء للتشريع فإنه يجعل التمتع مفروغا عنه ثم يبني عليه تشريع الهدى، ففرق بين قولنا: من تمتع فعليه هدى وقولنا تمتعوا وسوقوا الهدى، وأما إنشاء تشريع التمتع فإنما يتضمنه قوله تعالى في ذيل الآية: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.

قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، جعل الحج ظرفا للصيام باعتبار اتحاده مع زمان الاشتغال به ومكانه، فالزمان الذي يعد زمانا للحج، وهو من زمان إحرام الحج إلى الرجوع، زمان الصيام ثلاثة ايام، ولذلك وردت الروايات عن أئمة أهل البيت ان وقت الصيام قبل يوم الاضحى أو بعد إيام التشريق لمن لم يقدر على الصيام قبله والافعند الرجوع إلى وطنه، وظرف السبعة إنما هو بعد الرجوع فإن ذلك هو الظاهر من قوله: إذا رجعتم، ولم يقل حين الرجوع على ان الالتفات من الغيبة إلى الحضور في قوله إذا رجعتم لا يخلو عن إشعار بذلك.

قوله تعالى: تلك عشرة كاملة، أي الثلاثة والسبعة عشرة كاملة وفي جعل السبعة مكملة للعشرة لا متممة دلالة على أن لكل من الثلاثة والسبعة حكما مستقلا آخر على ما مر من معنى التمام والكمال في أول الآية فالثلاثة عمل تام في نفسه، وإنما تتوقف على السبعة في كمالها لا تمامها.

 

قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، أي الحكم المتقدم ذكره وهو التمتع بالعمرة إلى الحج لغير الحاضر، وهو الذي بينه وبين المسجد الحرام

 

 صفحة 78

أكثر من اثني عشر ميلا على ما فسرته السنة، وأهل الرجل خاصته: من زوجته وعياله، والتعبير عن النائي البعيد بأن لا يكون اهله حاضري المسجد الحرام من الطف التعبيرات، وفيه إيماء إلى حكمة التشريع وهو التخفيف والتسهيل، فإن المسافر من البلاد النائية للحج، وهو عمل لا يخلو من الكد ومقاسات التعب ووعثاء الطريق، لا يخلو عن الحاجة إلى السكن والراحة والانسان إنما يسكن ويستريح عند أهله، وليس للنائي أهل عند المسجد الحرام، فبدله الله سبحانه من التمتع بالعمرة إلى الحج والاهلال بالحج من المسجد الحرام من غير ان يسير ثانيا إلى الميقات.

وقد عرفت: أن الجملة الدالة على تشريع المتعة أنما هي هذه الجملة أعني قوله: ذلك لمن لم يكن (الخ)، دون قوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هو كلام مطلق غير مقيد بوقت دون وقت ولاشخص دون شخص ولاحال دون حال.

قوله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، التشديد البالغ في هذا التذليل مع أن صدر الكلام لم يشتمل على أزيد من تشريع حكم في الحج ينبئ عن أن المخاطبين كان المترقب من حالهم إنكار الحكم أو التوقف في قبوله وكذلك كان الامر فإن الحج خاصة من بين الاحكام المشرعة في الدين كان موجودا بينهم من عصر إبراهيم الخليل معروفا عندهم معمولا به فيهم قد أنسته نفوسهم وألفته قلوبهم وقد أمضاه الاسلام على ماكان تقريباإلى آخر عهد النبي فلم يكن تغيير وضعه أمرا هينا سهل القبول عندهم ولذلك قابلوه بالانكار وكان ذلك غير واقع في نفوس كثير منهم على ما يظهر من الروايات، ولذلك اضطر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى أن يخطبهم فيبين لهم أن الحكم لله يحكم ما يشاء، وأنه حكم عام لا يستثنى فيه أحد من نبي أو أمة فهذا هو الموجب للتشديد الذي في آخر الاية بالامر بالتقوى والتحذير عن عقاب الله سبحانه.

قوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج ألى قوله: في الحج، أي زمان الحج أشهر معلومات عند القوم وقد بينته السنة وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة.

وكون زمان الحج من ذي الحجة بعض هذا الشهر دون كله لا ينافي عده شهرا للحج فإنه من قبيل قولنا: زمان مجيئي اليك يوم الجمعة مع ان المجئ إنما هو في بعضه

 

 صفحة 79

دون جميعه.

وفي تكرارلفظ الحج ثلاث مرات في الآية على أنه من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر لطف الايجاز فإن المراد بالحج الاول زمان الحج وبالحج الثاني نفس العمل وبالثالث زمانه ومكانه، ولو لا الاظهار لم يكن بد من إطناب غير لازم كما قيل.

وفرض الحج جعله فرضا على نفسه بالشروع فيه لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله الآية، والرفث كما مر مطلق التصريح بما يكنى عنه، والفسوق هو الخروج عن الطاعة، والجدال المراء في الكلام، لكن السنة فسرت الرفث بالجماع، والفسوق، بالكذب، والجدال بقول لا والله وبلى والله.

قوله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، تذكرة بأن الاعمال غير غائبة عنه تعالى، ودعوة إلى التقوى لئلا يفقد المشتغل بطاعة الله روح الحضور ومعنى العمل، وهذا دأب القرآن يبين أصول المعارف ويقص القصص ويذكر الشرائع ويشفع البيان في جميعها بالعظة والوصية لئلا يفارق العلم، العمل فان العلم من غير عمل لا قيمة له في الاسلام، ولذلك ختم هذه الدعوة بقوله: واتقوني يا أولي الالباب، بالعدول من الغيبة إلى التكلم الذي يدل على كمال الاهتمام والاقتراب والتعين.

قوله تعالى: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم، هو نظير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) إلى أن قال: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله) الجمعة - 10 فبدل البيع بالابتغاء من فضل الله فهو هو، ولذلك فسرت السنة الابتغاء من الفضل في هذه الآية من البيع فدلت الآية على إباحة البيع اثناء الحج.

قوله تعالى: فإذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، الافاضة هي الصدور عن المكان جماعة فهي تدل على وقوف عرفات كما تدل على الوقوف بالمشعر الحرام، وهي المزدلفة.

قوله تعالى: واذكروه كما هديكم (الخ) أي واذكروه ذكرا يماثل هدايته إياكم وانكم كنتم من قبل هدايته إياكم لمن الضالين.

 

 صفحة 80

قوله تعالى: ثم افيضوا من حيث افاض الناس، ظاهره إيجاب الافاضة على ما كان من دأب الناس والحاق المخاطبين في هذا الشأن بهم فينطبق على ما نقل ان قريشا وحلفائها وهم الحمس كانوا لا يقفون بعرفات بل بالمزدلفة وكانوا يقولون: نحن اهل حرم الله لا نفارق الحرم فأمرهم الله سبحانه بالافاضة من حيث افاض الناس وهو عرفات.

 

وعلى هذا فذكر هذا الحكم بعد قوله: فإذا أفضتم من عرفات، بثم الدالة على التأخير اعتبار للترتيب الذكري، والكلام بمنزلة الاستدراك، والمعنى ان أحكام الحج هي التي ذكرت غير انه يجب عليكم في الافاضة ان تفيضوا من عرفات لا من المزدلفة، وربما قيل: إن في الآيتين تقديما وتأخيرا في التأليف، والترتيب: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فإذا أفضتم من عرفات.

قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم إلى قوله: ذكرا، دعوة إلى ذكر الله والبلاغ فيه بأن يذكره الناسك كذكره آبائه وأشد منه لان نعمته في حقه وهي نعمة الهداية كما ذكره بقوله تعالى: (واذكروه كما هديكم) أعظم من حق آبائه عليه، وقد قيل: إن العرب كانت في الجاهلية إذا فرغت من الحج مكثت حينا في منى فكانوا يتفاخرون بالآباء بالنظم والنثر فبدله الله تعالى من ذكره كذكرهم أو أشد من ذكرهم وأو في قوله أو أشد ذكرا، للاضراب فتفيد معنى بل، وقد وصف الذكر بالشدة وهو امر يقبل الشدة في الكيفية كما يقبل الكثرة في الكمية، قال تعالى: (واذكروا الله ذكرا كثيرا) الاحزاب - 41، وقال تعالى: (والذاكرين الله كثيرا) الاحزاب - 35، فإن الذكر بحسب الحقيقة ليس مقصورا في اللفظ، بل هو امر يتعلق بالحضور القلبي واللفظ حاك عنه، فيمكن ان يتصف بالكثرة من حيث الموارد بأن يذكر الله سبحانه في غالب الحالات كما قال تعالى: (الذين يذكرون الله قياما وقعود أو على جنوبهم) آل عمران - 191، وإن يتصف بالشدة في مورد من الموارد، ولما كان المورد المستفاد من قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، موردا يستوجب التلهي عنه تعالى ونسيانه كان الانسب توصيف الذكر الذي أمر به فيه بالشدة دون الكثرة كما هو ظاهر.

قوله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا (الخ) تفريع على قوله

 

 صفحة 81

تعالى: فاذكروا الله كذكركم آبائكم، والناس مطلق، فالمراد به أفراد الانسان أعم من الكافر الذي لا يذكر إلا آبائه أي لا يبتغي إلا المفاخر الدنيوية ولا يطلب إلا الدنيا ولا شغل له بالآخرة، ومن المؤمن الذي لا يريد الا ما عند الله سبحانه، ولو أراد من الدنيا شيئا لم يرد إلا ما يرتضيه له ربه، وعلى هذا فالمراد بالقول والدعاء ما هو سؤال بلسان الحال دون المقال، ويكون معنى الآية أن من الناس من لا يريد إلا الدنيا ولا نصيب له في الاخرة ومنهم من لا يريد إلا ما يرتضيه له ربه سواء في الدنيا أو في الاخرة ولهؤلاء نصيب في الاخرة.

ومن هنا يظهر وجه ذكر الحسنة في قول أهل الاخرة دون أهل الدنيا، وذلك أن من يريد الدنيا لا يقيده بأن يكون حسنا عند الله سبحانه بل الدنيا وما هو يتمتع به في الحياة الارضية كلها حسنة عنده موافقة لهوى نفسه، وهذا بخلاف من يريد ما عند الله سبحانه فإن ما في الدنيا وما في الاخرة ينقسم عنده إلى حسنة وسيئة ولا يريد ولا يسأل ربه إلا الحسنة دون السيئة.

و المقابلة بين قوله: وما له في الآخرة من خلاق، وقوله: أولئك لهم نصيب مما كسبوا، تعطي أن أعمال الطائفة الاولى باطلة حابطة بخلاف الثانية كما قال تعالى: (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا) الفرقان - 23، وقال تعالى: (ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها) الاحقاف - 20، وقال تعالى: (فلا نقيم لهم يوم القيمة وزنا) الكهف - 105.

قوله تعالى: والله سريع الحساب، إسم من أسماء الله الحسنى، وإطلاقه يدل على شموله للدنيا والآخرة معا، فالحساب جار، كلما عمل عبد شيئا من الحسنات أو غيرها آتاه الله الجزاء جزاء وفاقا.

فالمحصل من معنى قوله: فمن الناس من يقول إلى آخر الآيات، أن اذكروا الله تعالى فإن الناس على طائفتين: منهم من يريد الدنيا فلا يذكر غيرها ولا نصيب له في الآخرة، ومنهم من يريد ما عند الله مما يرتضيه له وله نصيب من الاخرة والله سريع الحساب يسرع في حساب ما يريده عبده فيعطيه كما يريد، فكونوا من أهل النصيب

 

 صفحة 82

بذكر الله ولا تكونوا ممن لا خلاق له بتركه ذكر ربه فتكونوا قانطين آئسين.

قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، الايام المعدودات هي ايام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، والدليل على ان هذه الايام بعد العشرة من ذي الحجة ذكر الحكم بعد الفراغ عن ذكر أعمال الحج، والدليل على كونها ثلاثة أيام قوله تعالى: فمن تعجل في يومين (الخ)، فإن التعجل في يومين إنما يكون إذا كانت الايام ثلاثة، يوم ينفر فيه، ويومان يتعجل فيهما فهي ثلاثة، وقد فسرت في الروايات بذلك أيضا.

قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، لا نافية للجنس فقوله: لا إثم عليه في الموضعين ينفي جنس الاثم عن الحاج ولم يقيد بشئ أصلا، ولو كان المراد لا إثم عليه في التعجل أو في التأخر لكان من اللازم تقييده به، فالمعنى إن من اتم عمل الحج فهو مغفور لا ذنب له سواء تعجل في يومين أو تأخر، ومن هنا يظهر: ان الآية ليست في مقام بيان التخيير بين التأخر والتعجل للناسك، بل المراد بيان كون الذنوب مغفورة للناسك على أي حال.

واما قوله: لمن اتقى، فليس بيانا للتعجل والتأخر وإلا لكان حق الكلام ان يقال: على من اتقى، بل الظاهر ان قوله: لمن اتقى نظير قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام الآية، والمراد ان هذا الحكم لمن اتقى واما من لم يتق فليس له، ومن اللازم ان يكون هذه التقوى تقوى مما نهى الله سبحانه عنه في الحج واختصه به فيؤل المعنى ان الحكم إنما هو لمن اتقى تروك الاحرام أو بعضها أما من لم يتق فيجب ان يقيم بمنى ويذكر الله في ايام معدودات، وقد ورد هذا المعنى في بعض ما روي عن أئمه اهل البيت كما سيجئ إنشاء الله.

قوله تعالى: واتقوا الله واعلموا انكم إليه تحشرون، امر بالتقوى في خاتمة الكلام وتذكير بالحشر والبعث فإن التقوى لا تتم والمعصية لا تجتنب إلا مع ذكر يوم الجزاء، قال تعالى: (إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب) ص - 26.

وفي اختيار لفظ الحشر في قوله تعالى: انكم إليه تحشرون، مع ما في نسك

 

 صفحة 83

الحج من حشر الناس وجمعهم لطف ظاهر، وإشعار بأن الناسك ينبغي ان يذكر بهذا الجمع والافاضة يوما يحشر الله سبحانه الناس لا يغادر منهم احدا (بحث روائي) في التهذيب وتفسير العياشي عن الصادق (عليه السلام): في قوله تعالى: واتموا الحج والعمرة لله، قال: هما مفروضان.

وفي تفسير العياشي عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبد الله (عليهم السلام) قالوا: سألناهما عن قوله: واتموا الحج والعمرة لله، قالا: فإن تمام الحج ان لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل وفي الكافي عن الصادق (عليه السلام) في حديث قال: يعني بتمامهما أدائهما، واتقاء ما يتقي المحرم فيهما.

اقول: والروايات غير منافية لما قدمناه من معنى الاتمام فإن فرضهما وادائهما هو إتمامهما.

وفي الكافي عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين حج حجة الاسلام خرج في اربع بقين من ذي القعدة حتى اتى الشجرة وصلى بها ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فإحرم منها واهل بالحج وساق مأة بدنة واحرم الناس كلهم بالحج لا ينوون عمرة ولا يدرون ما المتعة، حتى إذا قدم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مكة طاف بالبيت وطاف الناس معه ثم صلى ركعتين عند المقام واستلم الحجر، ثم قال: أبدا بما بدء الله عز وجل به فأتى الصفا فبدء بها ثم طاف بين الصفا والمروة سبعا، فلما قضى طوافه عند المروة قام خطيبا وأمرهم ان يحلوا ويجعلوها عمرة، وهو شئ امر الله عز وجل به فأحل الناس، وقال رسول الله: لو كنت استقبلت من امري ما استدبرت لفعلت كما امرتكم، ولم يكن يستطيع من اجل الهدى الذي معه، إن الله عز وجل يقول: ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله، قال سراقة بن جعثم الكناني: علمنا ديننا كأنا خلقنا اليوم، أرأيت هذا الذي امرتنا به لعامنا أو لكل عام؟ فقال

 

 صفحة 84

رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا بل للابد، وإن رجلا قام فقال: يا رسول الله نخرج حجاجا ورؤسنا تقطر من نسائنا؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إنك لن تؤمن بها أبدا، قال: (عليه السلام): واقبل علي (عليه السلام) من اليمن حتى وافى الحج فوجد فاطمة قد احلت ووجد ريح الطيب فانطلق إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مستفتيا فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي بأي شئ أهللت؟ فقال بما اهل به النبي، فقال: لا تحل انت فاشركه في الهدى وجعل له سبعا وثلاثين ونحر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثلاثا وستين فنحرها بيده ثم اخذ من كل بدنة بضعة فجعلها في قدر واحد ثم امر به فطبخ فأكل منه وحصا من المرق وقال (صلى الله عليه وآله وسلم) قد اكلنا الآن منه جميعا والمتعة خير من القارن السائق وخير من الحاج المفرد، قال: وسئلته: ليلا احرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أم نهارا؟ فقال: نهارا، فقلت: اي ساعة؟ قال: صلوة الظهر.

اقول: وقد روي هذا المعنى في المجمع وغيره.

وفي التهذيب عن الصادق (عليه السلام) قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيمه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فليس لاحد إلا أن يتمتع لان الله انزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

وفي الكافي أيضا عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: فما استيسر من الهدى شاة.

وفي الكافي أيضا عن الصادق (عليه السلام) في المتمتع لا يجد الشاة، قال: يصوم قبل التروية بيوم التروية ويوم عرفة، قيل: فإنه قد قدم يوم التروية؟ قال: يصوم ثلاثة ايام بعد التشريق، قيل: لم يقم عليه جماله؟ قال: يصوم يوم الحصبة وبعده يومين، قيل: وما الحصبة؟ قال يوم نفره، قيل: يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم اليس هو يوم عرفة مسافرا؟ إنا اهل بيت نقول بذلك، يقول الله تعالى: فصيام ثلاثة ايام في الحج، يقول: في ذي الحجة.

وروي الشيخ عن الصادق (عليه السلام) قال: ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام، وليس له متعة.

اقول: يعني ان ما دون المواقيت فساكنة يصدق عليه انه من حاضري المسجد الحرام وليس له متعة، والروايات في هذه المعاني كثيرة من طرق أئمه اهل البيت.

وفي الكافي عن الباقر (عليه السلام) في قوله تعالى: الحج اشهر معلومات، قال:

 

 صفحة 85

الحج اشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لاحد ان يحج فيما سواهن.

وفيه عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: فمن فرض فيهن (الخ)، الفرض التلبية والاشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج وفي الكافي عنه (عليه السلام) في قوله تعالى: فلا رفث (الخ)، الرفث الجماع، والفسوق الكذب والسباب، والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله.

وفي تفسير العياشي عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: لا جناح عليكم ان تبتغوا فضلا من ربكم الآيه يعني الرزق فإذا أحل الرجل من إحرامه وقضى فليشتر وليبع في الموسم.

اقول: ويقال: إنهم كانوا يتأثمون بالتجارة في الحج فرفع الله ذلك بالآيه.

وفي المجمع، وقيل: معناه لا جناح عليكم ان تطلبوا المغفرة من ربكم، رواه جابر عن ابي جعفر (عليه السلام).

اقول: وفيه تمسك بإطلاق الفضل وتطبيقه بأفضل الافراد.

وفي تفسير العياشي عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: ثم افيضوا من حيث افاض الناس الآيه، قال: إن اهل الحرم كانوا يقفون على المشعر الحرام ويقف الناس بعرفة ولا يفيضون حتى يطلع عليهم اهل عرفة، وكان رجل يكني أبا سيار وكان له حمار فاره، وكان يسبق اهل عرفه، فإذا طلع عليهم قالوا: هذا أبو سيار ثم أفاضوا فامرهم الله ان يقفوا بعرفة وان يفيضوا منه.

اقول: وفي هذا المعنى روايات اخر.

وفي تفسير العياشي عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة، قال: رضوان الله والجنة في الآخرة، والسعة في الرزق وحسن الخلق في الدنيا وعنه (عليه السلام) قال: رضوان الله والتوسعة في المعيشة وحسن الصحبة، وفي الآخرة الجنة.

 

 صفحة 86

وعن علي (عليه السلام) في الدنيا المرئه الصالحة، وفي الآخرة الحوراء، وعذاب النار امرئة السوء.

أقول: والروايات من قبيل عد المصداق والآيه مطلقة، ولما كان رضوان الله تعالى مما يمكن حصوله في الدنيا وظهوره التام في الآخرة صح أن يعد من حسنات الدنيا كما في الرواية الاولى أو الآخرة كما في الرواية الثانية.

وفي الكافي عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: وأذكروا الله في أيام معدودات الآية، قال: وهي أيام التشريق، وكانوا إذا أقاموا بمنى بعد النحر تفاخروا فقال الرجل منهم: كان أبي يفعل كذا وكذا، فقال الله جل شأنه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرا، قال: والتكبير: الله اكبر، الله اكبر، لا إله إلا الله والله اكبر ولله الحمد، الله اكبر على ما هدانا، الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام وفيه عنه (عليه السلام) قال: والتكبير في أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث، وفي الامصار يكبر عقيب عشر صلوات.

وفي الفقيه في قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه الآية، سئل الصادق (عليه السلام) في هذه الآية فقال: ليس هو على أن ذلك واسع إن شاء صنع ذا، لكنه يرجع مغفورا له لا ذنب له.

وفي تفسير العياشي عنه (عليه السلام) قال يرجع مغفورا له لا ذنب له لمن اتقى.

وفي الفقيه عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: لمن اتقى الآية، قال: يتقي الصيد حتى ينفر أهل منى.

وعن الباقر (عليه السلام) لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله في إحرامه.

وعنه أيضا: لمن اتقى الله عز وجل.

وعن الصادق (عليه السلام) لمن اتقى الكبائر.

أقول: قد عرفت ما يدل عليه الآية، ويمكن التمسك بعموم التقوى كما في

 

 صفحة 87

الروايتين الاخيرتين.

(بحث روائي آخر) في الدر المنثور أخرج البخاري والبيهقي عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والانصار وأزواج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة، قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدى فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدى فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدى ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدى كما قال الله: فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم والشاة تجزي فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، وأشهر الحج التي ذكر الله: شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الاشهر فعليه دم أو صوم، والرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المراء.

وفي الدر المنثور أيضا أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر، قال: تمتع رسول الله في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدى من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالعمره إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدى ومنهم من لم يهد، فلما قدم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشئ حرم منه حتى يقضى حجه ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت، وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

وفي الدر المنثور أيضا أخرج الحاكم وصححه من طريق مجاهد وعطاء عن جابر: قال: كثرت القالة من الناس فخرجنا حجاجا حتى إذا لم يكن بيننا وبين أن نحل إلا ليال قلائل أمرنا بالاحلال، قلنا أيروح أحدنا إلى عرفة وفرجه يقطر منيا؟ فبلغ ذلك رسول الله فقام خطيبا فقال: أ بالله تعلمون أيها الناس؟ فأنا والله أعلمكم بالله

 

 صفحة 88

وأتقاكم له ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت هديا ولحللت كما أحلوا، فمن لم يكن معه هدى فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ومن وجد هديا فلينحر فكنا ننحر الجزور عن سبعة، قال عطاء: قال ابن عباس: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قسم يومئذ في أصحابه غنما فأصاب سعد بن أبي وقاص تيس فذبحه عن نفسه.

وفي الدر المنثور أيضا أخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن عمر ان بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله صلى عليه وآله وسلم ثم لم ينزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنه حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء.

أقول: وقد رويت الرواية بألفاظ أخرى قريبة المعنى مما نقله في الدر المنثور.

وفي صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن النسائي عن مطرف، قال: بعث إلى عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال: إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي فإن عشت فاكتم علي وإن مت فحدث بها عني إني قد سلم على وأعلم أن نبي الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنه نبي الله، قال رجل فيها برأيه ما شاء.

وفي صحيح الترمذي أيضا وزاد المعاد لابن القيم سئل عبد الله بن عمر عن متعة الحج، قال: هي حلال فقال له السائل: إن أباك قد نهى عنها فقال: أرأيت إن كان أبي نهى وصنعها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال الرجل: بل أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: لقد صنعها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

وفي صحيح الترمذي وسنن النسائي وسنن البيهقي وموطأ مالك وكتاب الام للشافعي عن محمد بن عبد الله أنه سمع سعد بن ابى وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله، فقال سعد بئسما قلت يا بن أخي، قال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب نهى عن ذلك، قال سعد: قد صنعها رسول الله وصنعناها معه.

وفي الدر المنثور أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن أبي موسى، قال: قدمت على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو بالبطحاء فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): أهللت؟ قلت: أهللت بإهلال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال: هل سقت من هدى؟ قلت: لا، قال: طف بالبيت وبالصفا والمروة

 

 صفحة 89

ثم حل فطفت بالبيت، وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأه من قومي فمشطتني رأسي وغسلت رأسي فكنت أفتي الناس في إمارة أبي بكر وإمارة عمر فإني لقائم بالموسم إذ جائني رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك فقلت: أيها الناس من كنا أفتيناه بشئ فليتئد فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فيه فاتموا فلما قدم قلت: ماذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ قال: أن نأخذ بكتاب الله فإن الله قال: وأتموا الحج والعمرة لله، وأن نأخذ بسنة نبينا (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يحل حتى نحر الهدى.

وفي الدر المنثور أيضا أخرج مسلم عن أبي نضرة، قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهي عنها فذكر ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسول الله ما شاء مما شاء وإن القرآن نزل منازله فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله وافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه اتم لحجكم وأتم لعمرتكم.

وفي مسند أحمد عن أبي موسى أن عمر قال: هي سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يعني المتعة ولكني اخشى ان يعرسوا بهن تحت الاراك ثم يروحوا بهن حجاجا.

وفي جمع الجوامع للسيوطي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب نهى عن المتعة في أشهر الحج وقال: فعلتها مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا أنهي عنها وذلك أن احدكم يأتي من افق من الآفاق شعثا نصبا معتمرا في أشهر الحج وإنما شعثه ونصبه وتلبيته في عمرته ثم يقدم فيطوف بالبيت ويحل ويلبس ويتطيب ويقع على أهله إن كانوا معه حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج وخرج إلى منى يلبي بحجه لا شعث فيها ولا نصب ولا تلبية إلا يوما والحج أفضل من العمرة، لو خلينا بينهم وبين هذا لعانقوهن تحت الاراك مع أن أهل البيت ليس لهم ضرع ولا زرع وإنما ربيعهم فيمن يطرء عليهم.

وفي سنن البيهقي عن مسلم عن أبي نضرة عن جابر، قال: قلت: إن ابن الزبير ينهي عن المتعة وإبن عباس يأمر به، قال: على يدي جرى الحديث، تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومع أبي بكر فلما ولى عمر خطب الناس، فقال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هذا الرسول والقرآن هذا القرآن وإنهما كانتا متعتين على عهد رسول الله صلى الله عليه آله وسلم وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما إحديهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى اجل إلا

 

 صفحة 90

غيبته بالحجارة والاخرى متعة الحج.

وفي سنن النسائي عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: والله إني لانهاكم عن المتعة وانها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، يعني العمرة في الحج.

وفي الدر المنثور اخرج مسلم عن عبد الله بن شقيق، قال: كان عثمان ينهي عن المتعة وكان علي يأمر بها فقال عثمان لعلي كلمة فقال علي (عليه السلام): لقد علمت انا تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال: ولكنا كنا خائفين.

وفي الدر المنثور ايضا اخرج ابن ابي شيبة ومسلم عن ابي ذر كانت المتعة في الحج لاصحاب محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) خاصة.

وفي الدر المنثور أيضا أخرج مسلم عن أبي ذر قال: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج.

اقول: والروايات في هذا المعنى كثيرة جدا لكنا اقتصرنا منها على ما له دخل في غرضنا وهو البحث التفسيري عن نهيه، فإن هذا النهى ربما يبحث فيه من جهه كون ناهيه محقا أو معذورا فيه وعدم كونه كذلك، وهو بحث كلامي خارج عن غرضنا في هذا الكتاب.

وربما يبحث فيه من جهة اشتمال الروايات على الاستدلال على هذا المعنى بما له تعلق بالكتاب أو السنة فترتبط بدلالة ظاهر الكتاب والسنة، وهو سنخ بحثنا في هذا الكتاب.

فنقول: أما الاستدلال على النهي عن التمتع بأنه هو الذي يدل عليه قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله الآيه وان التمتع مما كان مختصا برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كما يدل عليه ما في رواية أبي نضرة عن جابر: أن الله كان يحل لرسوله ما شاء مما شاء وأن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة كما امركم الله، فقد عرفت: ان قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله الآيه لا يدل على أزيد من وجوب إتمام الحج والعمرة بعد فرضهما.

والدليل عليه قوله تعالى: فإن أحصرتم (الخ)، واما كون الآيه دالة على الاتمام بمعنى فصل العمرة من الحج، وأن عدم الفصل كان أمر خاصا برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خاصة، أو به وبمن معه في تلك الحجة (حجة الوداع) فدون إثباته خرط القتاد.

وفيه مع ذلك اعتراف بأن التمتع كان سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كما في رواية النسائي عن ابن عباس من قوله: والله إني لانهاكم عن المتعة إلى قوله: ولقد فعلها

 

 صفحة 91

رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

واما الاستدلال عليه بأن في النهي اخذا بالكتاب أو السنة كما في رواية ابي موسى من قوله: ان نأخذ بكتاب الله فإن الله قال: واتموا الحج والعمرة لله وأن نأخذ بسنة نبينا لم يحل حتى نحر الهدى انتهى، فقد عرفت ان الكتاب يدل على خلافه، واما ان ترك التمتع سنة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لكونه لم يحل حتى نحر الهدى ففيه: اولا: انه مناقض لما نص به نفسه على ما يثبته الروايات الاخر التي مر بعضها آنفا.

وثانيا: ان الروايات ناصة على ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صنعها، وانه (صلى الله عليه وآله وسلم) اهل بالعمرة واهل ثانيا بالحج، وانه خطب وقال: أبا لله تعلمون ايها الناس، ومن عجيب الدعوى في هذا المقام ما ادعاه ابن تيمية ان حج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان حج قران وان المتعة كانت تطلق على حج القران ! وثالثا: ان مجرد عدم حلق الراس حتى يبلغ الهدى محله ليس احراما للحج ولا يثبت به ذلك، والآيه ايضا تدل على ان سائق الهدي الذي حكمه عدم الحلق، إذا لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام فهو متمتع لا محالة.

ورابعا: هب ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اتى بغير التمتع لكنه امر جميع اصحابه ومن معه بالتمتع، وكيف يمكن ان يعد ما شأنه هذا سنته؟ وهل يمكن ان يتحقق امر خص به رسول الله نفسه ويأمر أمته بغيره وينزل به الكتاب ثم يكون بعد سنة متبعة بين الناس؟ ! واما الاستدلال عليه بأن التمتع يوجب هيئة لا تلائم وضع الحاج ويورده مورد الاستلذاذ بإتيان النساء واستعمال الطيب ولبس الفاخر من الثياب كما يدل عليه ما في رواية أحد عن أبي موسى من قوله: ولكني اخشى ان يعرسوا بهن تحت الاراك ثم يروحوا بهن حجاجا انتهى، وكما في بعض الروايات قد علمت ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فعله واصحابه ولكني كرهت ان يعرسوا بهن في الاراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم انتهى، ففيه أنه اجتهاد في مقابل النص وقد نص الله ورسوله على الحكم، والله ورسوله أعلم بأن هذا الحكم يمكن أن يؤدي إلى ما كان يخشاه ويكرهه ! ومن أعجب

 

 صفحة 92

الامر أن الآيه التي تشرع هذا الحكم يأتي في بيانها بعين المعنى الذي أظهر أنه يخشاه ويكرهه فقد قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فهل التمتع إلا استيفاء الحظ من المتاع والالتذاذ بطيبات النكاح واللباس وغيرهما؟ وهو الذي كان يخشاه ويكرهه ! واعجب منه: ان الاصحاب قد اعترضوا على الله ورسوله حين نزول الآية ! وامر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالتمتع بعين ما جعله سببا للنهي حين قالوا كما في رواية الدر المنثور عن الحاكم عن جابر قلنا: أيروح أحدنا إلى عرفة وفرجه يقطر منيا انتهى فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقام خطيبا ورد عليهم قولهم وأمرهم ثانيا بالتمتع كما فرضه عليهم أولا.

واما الاستدلال عليه بأن التمتع يوجب تعطل أسواق مكة كما في رواية السيوطي عن سعيد بن المسيب من قوله: مع ان أهل البيت ليس لهم ضرع ولا زرع وإنما ربيعهم فيمن يطرء عليهم انتهى.

ففيه أيضا: أنه اجتهاد في مقابل النص، على ان الله سبحانه يرد عليه في نظير المسأله بقوله: (يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ان الله عليم حكيم) التوبة - 28.

واما الاستدلال عليه بإن تشريع التمتع لمكان الخوف فلا تمتع في غير حال الخوف كما في رواية الدر المنثور عن مسلم عن عبد الله بن شقيق من قول عثمان لعلي (عليه السلام) ولكنا كنا خائفين انتهى، وقد روي نظيره عن ابن الزبير كما رواه في الدر المنثور، قال أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن ابن الزبير أنه خطب فقال: يا أيها الناس والله ما التمتع بالعمرة إلى الحج كما تصنعون، إنما التمتع أن يهل الرجل بالحج فيحضره عدو أو مرض أو كسر، أو يحبسه امر حتى يذهب ايام الحج فيقدم فيجعلها عمرة فيتمتع تحلة إلى العام المقبل ثم يحج ويهدي هديا فهذا التمتع بالعمرة إلى الحج الحديث.

ففيه: ان الآيه مطلقة تشمل الخائف وغيره فقد عرفت ان الجملة الدالة على تشريع حكم التمتع هي قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام الآية دون

 

 صفحة 93

قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج الآية.

على أن جميع الروايات ناصة في ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) اتى بحجه تمتعا، وانه أهل بإهلالين للعمرة والحج.

واما الاستدلال عليه: بأن التمتع كان مختصا بأصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كما في روايتي الدر المنثور عن ابي ذر، فإن كان المراد ما ذكر من استدلال عثمان وابن الزبير فقد عرفت جوابه، وإن كان المراد انه كان حكما خاصا لاصحاب النبي لا يشمل غيرهم، ففيه انه مدفوع بإطلاق قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام الآية.

على ان إنكار بعض أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لذلك الحكم وتركهم له كعمر وعثمان وابن الزبير وابي موسى ومعاوية (وروي ان منهم ابا بكر) ينافي ذلك ! واما الاستدلال عليه بالولاية وانه إنما نهى عنه بحق ولايته الامر وقد فرض الله طاعة أولي الامر إذ قال (اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الامر منكم الآية) النساء - 54، ففيه ان الولاية التي جعلها القرآن لاهلها لا يشمل المورد.

بيان ذلك: ان الآيات قد تكاثرت على وجوب اتباع ما انزله الله على رسوله كقوله تعالى: (اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم) الاعراف - 3، وما بينه رسول الله مما شرعه هو بإذن الله تعالى كما يلوح من قوله تعالى: (ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله) التوبه - 29، وقوله تعالى: (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) الحشر - 7، فالمراد بالايتاء الامر بقرينة مقابلته بقوله: وما نهيكم عنه، فيجب إطاعة الله ورسوله بامتثال الاوامر وانتهاء النواهي، وكذلك الحكم والقضاء كما قال تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الظالمون) المائدة - 45، وفي موضع آخر (فاولئك هم الفاسقون) المائدة - 47، وفي موضع آخر (فاولئك هم الكافرون) المائدة - 44، وقال تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا) الاحزاب - 36، وقال: (وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة) القصص - 68 فإن المراد بالاختيار هو القضاء والتشريع أو ما يعم ذلك، وقد نص القرآن على انه

 

 صفحة 94

كتاب غير منسوخ وان الاحكام باقية على ما هي عليها إلى يوم القيامة، قال تعالى: (وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) فصلت - 42، فالآية مطلقة تشمل نسخ الحكم فما شرعه الله ورسوله أو قضى به الله ورسوله يجب اتباعه على الامة، أولي الامر فمن دونهم.

ومن هنا يظهر: ان قوله تعالى: (اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الامر منكم) إنما يجعل لاولى الامر حق الطاعة في غير الاحكام فهم ومن دونهم من الامة سواء في انه يجب عليهم التحفظ لاحكام الله ورسوله بل هو عليهم أوجب، فالذي يجب فيه طاعة اولي الامر إنما هو ما يأمرون به وينهون عنه فيما يرون صلاح الامة فيه، من فعل أو ترك مع حفظ حكم الله في الواقعة.

فكما ان الواحد من الناس له ان يتغذى يوم كذا أو لا يتغذى مع جواز الاكل له من مال نفسه، وله ان يبيع ويشتري يوم كذا أو يمسك عنه مع كون البيع حلالا، وله ان يترافع إلى الحاكم إذا نازعه احد في ملكه، وله ان يعرض عن الدفاع مع جواز الترافع، كل ذلك إذا رأى صلاح نفسه في ذلك مع بقاء الاحكام على حالها، وليس له أن يشرب الخمر، ولا له ان يأخذ الربا، ولا له ان يغصب مال غيره بإبطال ملكه وإن رأى صلاح نفسه في ذلك لان ذلك كله يزاحم حكم الله تعالى، هذا كله في التصرف الشخصي، كذلك ولي الامر له ان يتصرف في الامور العامة على طبق المصالح الكلية مع حفظ الاحكام الالهية على ما هي عليها، فيدافع عن ثغور الاسلام حينا، ويمسك عن ذلك حينا، على حسب ما يشخصه من المصالح العامة، أو يأمر بالتعطيل العمومي أو الانفاق العمومي يوما إلى غير ذلك بحسب ما يراه من المصلحة.

وبالجملة كل ما للواحد من المسلمين ان يتصرف فيه بحسب صلاح شخصه مع التحفظ على حكم الله سبحانه في الواقعة فلوالي الامر من قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ان يتصرف فيه بحسب الصلاح العام العائد إلى حال المسلمين مع التحفظ بحكم الله سبحانه في الواقعة.

ولو جاز لولي الامر ان يتصرف في الحكم التشريعي تكليفا أو وضعا بحسب ما يراه من صلاح الوقت لم يقم حكم على ساق، ولم يكن لاستمرار الشريعه إلى يوم القيمة

 

 صفحة 95

معنى البتة، فما الفرق بين ان يقول قائل: ان حكم التمتع من طيبات الحياة لا يلائم هيئة النسك والعبادة من الناسك فيلزم تركه، وبين ان يقول القائل: ان اباحة الاسترقاق لا تناسب وضع الدنيا الحاضرة القاضية بالحرية العامة فيلزم اهمالها، أو ان اجراء الحدود مما لا تهضمه الانسانية الراقية اليوم، والقوانين الجارية في العالم اليوم لا تقبله فيجب تعطيله؟ ! وقد يفهم هذا المعنى من بعض الروايات في الباب كما في الدر المنثور: اخرج اسحق بن راعويه في مسنده، واحمد عن الحسن: ان عمر بن الخطاب هم ان ينهي عن متعة الحج فقام إليه أبي بن كعب، فقال: ليس ذلك لك قد نزل بها كتاب الله واعتمرنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فنزل عمر.

* * * ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام - 204.

وإذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد - 205.

وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد - 206.

ومن الناس من يشري نفسه إبتغاء مرضات الله والله رؤف بالعباد - 207.

(بيان) تشتمل الآيات على تقسيم آخر للناس من حيث نتائج صفاتهم كما ان الآيات السابقة اعني قوله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا (الخ)، تشتمل على تقسيم لهم غير ان تلك الآيات تقسمهم من حيث طلب الدنيا أو الآخرة، وهذه الآيات تقسمهم من حيث النفاق والخلوص في الايمان فمناسبة الآيات مع آيات حج التمتع ظاهرة.

قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا (الخ) اعجبه الشئ

 

 صفحة 96

اي راقه وسره، وقوله: في الحياة الدنيا، متعلق بقوله: يعجبك، اي ان الاعجاب في الدنيا من جهة ان هذه الحياة نوع حياة لا تحكم الا على الظاهر، واما الباطن والسريرة فتحت الستر ووراء الحجاب، لا يشاهده الانسان وهو متعلق الحياة بالدنيا الا ان يستكشف شيئا من امر الباطن من طريق الآثار ويناسبه ما يتلوه: من قوله تعالى: ويشهد الله على ما في قلبه، والمعنى انه يتكلم بما يعجبك كلامه، من ما يشير به إلى رعاية جانب الحق، والعناية بصلاح الخلق، وتقدم الدين والامه وهو اشد الخصماء للحق خصومة، وقوله: الد، افعل التفضيل من لد لدودا إذا اشتد خصومة، والخصام جمع خصم كصعب وصعاب وكعب وكعاب، وقيل: الخصام مصدر، ومعنى ألد الخصام اشد خصومة.

قوله تعالى: وإذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها (الخ) التولي هو تملك الولاية والسلطان، ويؤيده قوله تعالى في الآية التالية: أخذته العزة بالاثم، الدال على ان له عزة مكتسبة بالاثم الذي يأثم به قلبه غير الموافق للسانه، والسعي هو العمل والاسراع في المشي، فالمعنى وإذا تمكن هذا المنافق الشديد الخصومة من العمل وأوتي سلطانا وتولى امر الناس سعى في الارض ليفسد فيها، ويمكن ان يكون التولي بمعنى الاعراض عن المخاطبة والمواجهة، اي إذا خرج من عندك كانت غيبته مخالفة لحضوره، وتبدل ما كان يظهره من طلب الصلاح والخير إلى السعي في الارض لاجل الفساد والافساد.

قوله تعالى: ويهلك الحرث والنسل، ظاهرة انه بيان لقوله تعالى: ليفسد فيها اي يفسد فيها بإهلاك الحرث والنسل، ولما كان قوام النوع الانساني من حيث الحياة والبقاء بالتغذي والتوليد فهما الركنان القويمان اللذان لا غناء عنهما للنوع في حال: اما التوليد فظاهر، واما التغذي فانما يركن الانسان فيه إلى الحيوان والنبات، والحيوان يركن إلى النبات، فالنبات هو الاصل ويستحفظ بالحرث وهو تربية النبات، فلذلك علق الفساد على الحرث والنسل فالمعنى انه يفسد في الارض بإفناء الانسان وابادة هذا النوع بإهلاك الحرث والنسل.

قوله تعالى: والله لا يحب الفساد، المراد بالفساد ليس ما هو فساد في الكون

 

 صفحة 97

والوجود (الفساد التكويني) فإن النشأة نشأة الكون والفساد، وعالم التنازع في البقاء ولا كون إلا بفساد، ولا حياة إلا بموت، وهما متعانقان في هذا الوجود الطبيعي في النشأة الطبيعية، وحاشا ان يبغض الله سبحانه ما هو مقدره وقاضيه.

وانما هو الفساد المتعلق بالتشريع فإن الله انما شرع ما شرعه من الدين ليصلح به اعمال عباده فيصلح اخلاقهم وملكات نفوسهم فيعتدل بذلك حال الانسانية والجامعة البشرية، وعند ذلك تسعد حياتهم في الدنيا وحياتهم في الآخرة على ما سيجئ بيانه في قوله تعالى: كان الناس أمه واحدة.

فهذا الذي يخالف ظاهر قوله باطن قلبه إذا سعى في الارض بالفساد فإنما يفسد بما ظاهره الاصلاح بتحريف الكلمة عن موضعها، وتغيير حكم الله عما هو عليه، والتصرف في التعاليم الدينية، بما يؤدي إلى فساد الاخلاق واختلاف الكلمة، وفي ذلك موت الدين، وفناء الانسانية، وفساد الدنيا، وقد صدق هذه الآيات ما جرى عليه التاريخ من ولاية رجال وركوبهم اكتاف هذه الامة الاسلامية، وتصرفهم في امر الدين والدنيا بما لم يستعقب للدين الا وبالا، وللمسلمين الا انحطاط، ا وللامة الا اختلافا، فلم يلبث الدين حتى صار لعبة لكل لاعب، ولا الانسانية الا خطفة لكل خاطف، فنتيجة هذا السعي فساد الارض، وذلك بهلاك الدين اولا، وهلاك الانسانية ثانيا، ولهذا فسر قوله ويهلك الحرث والنسل في بعض الروايات بهلاك الدين والانسانية كما سيأتي انشاء الله.

قوله تعالى: وإذا قيل له اتق الله اخذتة العزة بالاثم فحسبه جهنم وبئس المهاد، العزة معروفة، والمهاد الوطاء، والظاهر ان قوله: بالاثم متعلق بالعزة، والمعنى انه إذا أمر بتقوى الله اخذتة العزة الظاهرة التي اكتسبها بالاثم والنفاق المستبطن في نفسه، وذلك ان العزة المطلقة انما هي من الله سبحانه كما قال تعالى: (تعز من تشاء وتذل من تشاء) آل عمران - 26، وقال تعالى: (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) المنافقين - 8، وقال تعالى: (أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا) النساء - 139.

وحاشا ان ينسب تعالى شيئا إلى نفسه ويختصه بإعطائه ثم يستعقب اثما أو شرا فهذه العزة انما هي عزة يحسبها الجاهل بحقيقة الامر عزة بحسب ظاهر الحياه الدنيا

 

 صفحة 98

لا عزة حقيقية اعطاها الله سبحانه لصاحبها.

ومن هنا يظهر ان قوله: بالاثم ليس متعلقا بقوله: اخذته، بأن يكون الباء للتعدية، والمعنى حملته العزة على الاثم ورد الامر بالتقوى، وتجيبه الآمر بما يسوئه من القول، أو يكون الباء للسببية، والمعنى ظهرت فيه العزة والمناعة بسبب الاثم الذي اكتسبه، وذلك ان اطلاق العزة على هذه الحالة النفسانية وتسميته بالعزة يستلزم امضائها والتصديق منه تعالى بأنها عزة حقيقية وليست بها، بخلاف ما لو سميت عزة بالاثم.

واما قوله تعالى: (بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص) ص - 2، فليس من قبيل التسمية والامضاء لكون العزة نكرة مع تعقيب الآية بقوله: كم اهلكنا من قبلهم (الخ) فهي هناك عزة صورية غير باقية ولا اصيلة.

قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله (الخ)، مقابلته مع قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله (الخ) يفيد ان الوصف مقابل الوصف أي كما ان المراد من قوله: ومن الناس من يعجبك، بيان ان هناك رجلا معتزا بإثمه معجبا بنفسه متظاهرا بالاصلاح مضمرا للنفاق لا يعود منه إلى حال الدين والانسانية الا الفساد والهلاك كذلك المراد من قوله: ومن الناس من يشري نفسه (الخ)، بيان ان هناك رجلا آخر باع نفسه من الله سبحانه لا يريد الا ما اراده الله تعالى لا هوى له في نفسه ولا اعتزاز له الا بربه ولا ابتغاء له الا لمرضات الله تعالى، فيصلح به امر الدين والدنيا، ويحيى به الحق، ويطيب به عيش الانسانية، ويدر به ضرع الاسلام، وبذلك يظهر ارتباط الذيل بالصدر اعني قوله تعالى: والله رؤوف بالعباد، بما قبله، فإن وجود إنسان هذه صفته من رأفة الله سبحانه بعبادة إذ لو لا رجال هذه صفاتهم بين الناس في مقابل رجال آخرين صفتهم ما ذكر من النفاق والافساد لانهدمت أركان الدين، ولم تستقر من بناء الصلاح والرشاد لبنة على لبنة، لكن الله سبحانه لا يزال يزهق ذاك الباطل بهذا الحق ويتدارك إفساد أعدائه بإصلاح أوليائه كما قال تعالى: ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض) البقرة - 251، وقال تعالى:

 

 صفحة 99

(ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا) الحج - 40، وقال تعالى: (فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين) الانعام - 89، فالفساد الطاري على الدين والدنيا من قبل عدة ممن لا هوى له إلا في نفسه لا يمكن سد ثلمته إلا بالصلاح الفائض من قبل آخرين ممن باع نفسه من الله سبحانه، ولا هوى له إلا في ربه، وإصلاح الارض ومن عليها، وقد ذكر هذه المعاملة الرابية عند الله بقوله تعالى: (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى بعده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به) التوبة - 111، إلى غير ذلك من الآيات.

(بحث روائي) في الدر المنثور عن السدي: في قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك الآية، انها نزلت في الاخنس بن شريق الثقفي حليف لبني زهرة، أقبل إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) المدينة وقال: جئت أريد الاسلام ويعلم الله اني لصادق فأعجب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ذلك منه فذلك قوله تعالى: ويشهد الله على ما في قلبه، ثم خرج من عند النبي فمر بزرع لقوم من المسلمين وحمر فأحرق الزرع وعقر الحمر فأنزل الله: وإذا تولى سعى في الارض الآية.

وفي المجمع عن ابن عباس: نزلت الآيات الثلاثة في المرائي لانه يظهر خلاف ما يبطن، قال: وهو المروي عن الصادق (عليه السلام).

اقول: ولكنه غير منطبق على ظاهر الآيات.

وفي بعض الروايات عن أئمه اهل البيت انها من الآيات النازلة في أعدائهم.

وفي المجمع عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: ويهلك الحرث والنسل: أن المراد بالحرث ههنا الدين، والنسل الانسان.

اقول: وقد مر بيانه، وقد روي: ان المراد بالحرث الذرية والزرع، والامر التطبيق سهل.

وفي امالي الشيخ عن علي بن الحسين (عليه السلام): في قوله تعالى: ومن الناس من يشري

 

 صفحة 100

نفسه الآية، قال: نزلت في علي (عليه السلام) حين بات على فراش رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

اقول: وقد تكاثرت الروايات من طرق الفريقين انها نزلت في شأن ليلة الفراش، ورواه في تفسير البرهان بخمس طرق عن الثعلبي وغيره.

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن صهيب، قال: لما اردت الهجرة من مكة إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قالت لي قريش يا صهيب قدمت الينا ولا مال لك وتخرج انت ومالك، والله لا يكون ذلك أبدا، فقلت لهم: أرأيتم إن دفعت لكم مالي تخلون عني؟ قالوا: نعم فدفعت إليهم مالي فخلوا عني فخرجت حتى قدمت المدينة فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: ربح البيع صهيب مرتين.

اقول: ورواه بطرق أخرى في بعضها ونزلت: ومن الناس من يشري نفسه الآية، وفي بعضها نزلت في صهيب وابي ذر بشرائهما انفسهما بأموالهما وقد مر ان الآية لا تلائم كون المراد بالشراء الاشتراء.

وفي المجمع عن علي (عليه السلام): ان المراد بالآية الرجل يقتل على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

اقول: وهو بيان لعموم الآية ولا ينافي كون النزول لشأن خاص.

يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين - 208.

فإن زللتم من بعد ما جائتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم - 209.

هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضى الامر وإلى الله ترجع الامور - 210.