spacer
 

 

 

spacer
spacer  
 

القوامة وسلطة الرجل داخل الاسرة طباعة ارسال لصديق
الكاتب/ نائل الحسيني ـ العدد (75)   

من المسائل التي حصل الجدال والأخذ والرد فيها من قبل دعاة تحرير المرأة هي مسألة قيمومة الرجل داخل الأسرة في الشريعة الإسلامية, حيث اعتبر هؤلاء ان مبدأ جعل القيمومة للرجل, ينافي ابسط مبادئ حقوق المرأة ويرجعها إلى العصور البدائية, عصور الاستعباد والاسترقاق للإنسان, حيث ان جعل القيمومة داخل الأسرة للرجل معناه سلطة الرجل على المرأة وعبوديتها وتابعيتها له,

بحيث ان المرأة لا تستطيع فعل شيء ما لم يأذن لها مولاها الذي هو زوجها، فهي لا تستطيع ان تنفق شيئًا إلا بإذنه, ولا تخرج إلا بإذنه, ولا تعمل إلا بإذنه, ولاول.. وما هذا إلا استرقاق واستعباد للمرأة وهو في نفس الوقت مساعدة للرجل والأخذ بيده نحو الطغيان والاستبداد في الأسرة.
إذن فمن باب التساوي في الحقوق بين الرجل والمرأة وإلغاء الرقية والاستعباد للإنسان على الإنسان, وجعله حرًا فيما يقوم به دون وصاية احد على أحد, ولأجل ان لا تشعر المرأة وكأنها عنصر ثانوي في المجتمع, فلابد من تحرير المرأة من كل القيود التي تجعل منها عنصرًا دانيًا, والأخذ بيدها إلى الرقي لتكون جنبًا إلى جنب مع قسيمها الثاني وهو الرجل.
هكذا ادعى هؤلاء التحرريون كما يسمون أنفسهم, وهكذا طرحوا شبهتهم حول أهم أساس ودعامة جعلها الباري تعالى في بناء الأسرة.
لذا ولأجل ان نفهم ما الذي يريد هؤلاء ضربه في هذا الكيان الأسري المتماسك, سنأتي إلى مفهوم القيمومة فنتعرف إليه ونرى ما هو نظر الشريعة السمحاء لهذا المفهوم, وكيفية تطبيقه, وما هي حدوده, لنعرف بعدها هل ان إشكالية القوم في محلها ام لا.
معنى القيمومة:
جاء في المعجم الوسيط: (القوام: قوام كل شيء عماده ونظامه وما يقيم الإنسان من القوت, وقوام الأمر ما يقوم به وهو قوام أهل بيته يقيم شأنهم.
والقوامة: القيام على الأمر أو المال أو ولاية الأمر.
والقيوم: القائم الحافظ لكل شيء واسم من أسماء الله الحسنى.
والقيم: السيد وسائس الأمر ومن يتولى أمر المحجور عليه وقيم القوم الذي يقوم بشأنهم ويسوس أمرهم) ( 1) وذكر الزبيدي في تاج العروس: (وقد يجيء القيام بمعنى المحافظة والإصلاح ومنه قوله تعالى: (الرِّجال قوَّامون على النّساء)، وقوله تعالى: (إلا ما دمت عليه قائما) أي ملازمًا محافظًا)( 2) وقال في موضع آخر: (والقيّم: السيد وسائس الأمر وهي قيّمة, وقيم المرأة زوجها.. لأنه يقوم بأمرها وما تحتاج إليه.. والقوام التكفل بالأمر) ( 3) وذكر ابن منظور في لسان العرب:
(القيم السيد وسائس الأمر وقيم القوم الذي يقومهم ويسوس أمرهم, وفي الحديث ما أفلح قوم قيمتهم امرأة, وقيم المرأة زوجها) ( 4)
وذكر أيضًا: (قيم المرأة زوجها لانه يقوم بأمرها وما تحتاج إليه, وقام بأمر كذا وقام الرجل على المرأة مانها وانه لقوام عليها مائن لها, وفي التنزيل العزيز
(الرِّجال قوَّامون على النّساء) وليس يراد ههنا والله اعلم القيام الذي هو المثول والتنصب وضد القعود, انما هو من قولهم قمت بأمرك فكأنه والله اعلم الرجال متكفلون بأمور النساء معنيون بشؤونهم). ( 5)
فالمتحصل مما تقدم ان القيومية عبارة عن القيام بأمر وشؤون شخص أو قوم وتسييس أمورهم وتكفل معاشهم والحفاظ على مصالحهم.
آية القوامة:
سوف نستعرض هنا بعض ما ذكره المفسرون في المقصود من الآية الشريفة (الرّجال قوَّامونَ على النّساء بَِما فضَّل اللهُّ َبعضهم على بعض وبَِما أنفقوا ِمن َأموالهم)(6)
1ـ الشيخ الطوسي في التبيان:
(الرّجال قوَّامون على النّساء) بالتأديب والتدبير (بَِما فضَّل) الرجال على النساء في العقل والرأي, وكان الزهري يقول: ليس بين الرجل وامرأته قصاص فيما دون النفس, ويقال: رجل قيم وقوام وقيام ومعناه: انهم يقومون بأمر المرأة بالطاعة لله ولهم) ( 7)
2 ـ الشيخ الطبرسي في مجمع البيان:
(الرّجال قوَّامون على النّساء) أي قيمومة على النساء, مسلطون عليهن في التدبير والتأديب, والرياضة والتعليم (بَِما فضَّل اللهُّ بعضهم على بعض) هذا بيان سبب تولية الرجال عليهن: أي انما, ولاهم الله أمرهن لما لهم من زيادة الفضل عليهن, بالعلم والعقل وحسن الرأي والعزم (وبَِما أنفقوا من أموالهم) عليهن من المهر والنفقة, كل ذلك بيان علة تقويمهم عليهن, وتوليتهم أمورهن)(8)
3 ـ القطب الراوندي في فقه القرآن: قال بعد ذكر الآية الشريفة:
(أي انهم يقومون بأمرهن وبتأديبهن, فنصت الآية على انه يجب على الرجل ان يدبر أمر المرأة وان ينفق عليها, لان فضله وانفاقه معًا علة لكونه قائًما عليها مستحقًا لطاعتها) ( 9)
4 ـ الفيض الكاشاني في التفسير الصافي:
(الرّجال قوَّامون على النّساء) يقومون عليهن قيام الولاة على الرعية (بَِما فضَّل اللهُّ بعضهم على بعض) بسبب تفضيله الرجال على النساء بكمال العقل وحسن التدبير ومزيد القوة في الأعمال والطاعات (وبَِما أنفقوا من أموالهم) في نكاحهن كالمهر والنفقة) ( 10)
5 ـ السيد الطاطبائي في تفسير الميزان: قال بعد ذكره الآية:
(والقوام من القيام وهو إدارة المعاش, والمراد بالفضل هو الزيادة في التعقل فان حياته حياة تعقلية وحياة المرأة احساسية عاطفية, وإعطاء زمام المال يدًا عاقلة مدبرة أقرب إلى الصلاح من إعطائه يدًا ذات إحساس عاطفي) ( 11)
6 ـ ابن كثير في تفسيره:
(يقول تعالى: (الرّجال قوَّامون َعلى النّساء) أي الرجل قيم على المرأة أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت (بَِما فضَّل اللهُّ َبعضهم على بْعض) أي لأن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال (وبَِما أنفقوا من أموالهم) أي من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه(ص)). (12)
القوامة للرجل:
بعد ان تعرفنا على المعنى اللغوي للقوامة, وتعرفنا على بعض ما قيل في تفسير آية القوامة, خرجنا بنتيجة وهي ان القوامة داخل الأسرة انما هي للرجل فقط, ولكن يبقى سؤال يطرح نفسه:
لماذا جعلت القوامة للرجل?
من خلال ما تعرضنا له في تفسير آية القوامة عرفنا إجمالاً العلة في جعل القوامة للرجل, وهنا سنأتي بالتفصيل لنرى الحكمة من تشريع حق القوامة للرجل دون المرأة.
في البداية سنحّكم العقل أولاً قبل الدخول في الحكم الشرعي, فهل يرى العقل ان حق القوامة مختص بالرجل ام بالمرأة ام لكليهما?
توجد في المقام خمسة احتمالات على سبيل الحصر وهي:
أولاً: ان يكون الرجل هو القيم في الأسرة باستمرار.
ثانيًا: ان تكون المرأة هي القيم في الأسرة باستمرار.
ثالثًا: ان يكون كل من الرجل والمرأة قيًما على سبيل الشركة المتساوية.
رابعًا: ان يتناوبا القوامة وفق قسمة زمنية.
خامسًا: ان يتقاسما القوامة, بأن يكون لكل منهما اختصاص يكون هو القيم عليها.
أما الشركة في القوامة سواء كانت في كل شيء وفي كل وقت (الاحتمال الثالث) أو كانت على سبيل التناوب الزمني (الاحتمال الرابع) أو كانت على سبيل التقاسم في الاختصاصات (الاحتمال الخامس), فانها ستؤدي حتًما إلى الفوضى والتنازع ورغبة كل فريق بأن يعلو على صاحبه ويستبد به, وقد أيدت تجارب المجتمعات الإنسانية فساد الشركة في الرئاسة.
اما إسناد القوامة إلى المرأة دون الرجل فهو أمر ينافي ما تقتضيه طبيعة التكوين الفطري لكل منهما, وهو يؤدي حتًما إلى اختلال ونقص في نظام الحياة الاجتماعية لما فيه من انعكاس لطبائع الأشياء.
فلم يبق إلا الاحتمال الأول وهو ان يكون الرجل هو القيم في الأسرة.
وكون جعل القوامة للمرأة ينافي ما تقتضيه الطبيعة التكونية لكل منهما فلأجل وجود تفاوت تكويني بين الرجل والمرأة يجعل من جعل القوامة للمرأة خروجًا عن المقتضيات الفطرية والاستعدادية التي تمتاز بها المرأة عن الرجل, حيث ذكر الباحثون في علم النفس والمهتمون بشؤون المرأة عدة نقاط تمتاز بها المرأة عن الرجل:
1 ان المرأة سريعة الانفعال والتأثر بدرجة أكبر من الرجل, وغالبًا ما تتصرف تحت تأثير انفعالاتها ومشاعرها وأحاسيسها.
2 المرأة أشد تأثرًا بالمشاهد العاطفية والمأساوية من الرجل.
3 المرأة أكثر التزامًا بالأعراف السائدة وتتوجس كثيرًا من مواجهة المواقف الصعبة.
4 مشاعر الرجل تجنح كثيرًا للمعارضة والعنف, وعلى عكس ذلك تكون المرأة فهي غالبًا ما تجنح للسلم وتتخوف من استعمال العنف حتى مع ألد أعدائها.
5 قدرة الرجل على كتمان السر أو الأخبار المزعجة أكبر من قدرة المرأة على ذلك.
6 كثيرًا ما تتوسل المرأة بالبكاء والحيلة لمعالجة مشاكلها وذلك لخوفها وضعفها عن المواجهة.
7 يستهوي المرأة من الرجال الرجل الشجاع ذو الشخصية القوية, وغالبًا ما تبحث عن الرجل القادر على حمايتها, واما الرجل فتستهويه المرأة الجميلة الرقيقة ذات العاطفة (حتى قيل ان جمال المرأة في ضعفها).
8 تحب المرأة الرجل الذي يقدرها ويعبر عن حبه لها, وتظل أسيرة الثناء والإطراء, واما الرجل فلا يكترث كثيرًا لذلك.
9 الرجل أقدر من المرأة على تحصيل العلوم البرهانية العقلية إلا انه لا يتميز عنها في العلوم المتصلة بالآداب والفن والذوق) ( 13)
هذه الفوارق الطبيعية والتكوينية بين الرجل والمرأة لها تأثير مباشر على طبيعة المسؤوليات والوظائف الملقاة على عاتق كل واحد منهما, وإغماض النظر عن ذلك سوف يسبب الكثير من المشاكل الاجتماعية وتحميل المرأة فوق طاقتها وإهدار لحريتها وكرامتها.
هذا كله بحسب حكم العقل, اما بالنسبة للشرع, ففي الآية الشريفة (الرّجال قوَّامون على النِّساء بَِما فضَّل اللهُّ َبعضهم على بعض وبَِما أنفقوا من أموالهم)(14)
نرى ان الله تبارك وتعالى قد علل جعل القيمومة للرجل بتعليلين, احدهما تكويني  والأخر تشريعي.
أما التعليل التكويني فقد أشار إليه بقوله (بَِما فضَّل اللهُّ بْعضهم َعلى بعض) أي ان الرجال قوامون على النساء بسبب ما امتاز به الرجال من فضل على النساء, ولكن لابد من الإشارة هنا إلى عدم إطلاق أفضلية الرجال على النساء, فإن هذا أمر يخالف الوجدان ويخالف كثير من النصوص الشرعية التي أكدت على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل إلا في بعض الموارد المخصوصة, حيث قرن
القرآن الكريم في كثير من الآيات كلمة المؤمنين بالمؤمنات, وجعل المسؤوليات الشرعية الملقاة على عاتقهم واحدة, فيفهم من هذه الآية الشريفة ان هناك أمور تكوينية فطرية جعلها الله تبارك وتعالى في الرجل والمرأة أدت إلى التمايز التكويني بينهما, فكان الرجل أفضل من المرأة في بعض الموارد, وكانت المرأة أفضل من الرجل في موارد أخرى.
(فإن الله تعالى خص الأنثى من الجنسين بتفضيل في تكوينها لا يوجد في الذكور فهي تمتلك من الرقة والجمال والعاطفة والجاذبية وغير ذلك ما لا يمتلكه الذكور وفضل الله الذكور على الإناث بالشدة والقوة والغلظة والقدرة على المواجهة ما لا تمتلكه الإناث) ( 15)
وفيما نحن فيه وبسبب الاختلاف التكويني الذي امتازت به المرأة عن الرجل, كان الرجل في مورد القيمومة أفضل من المرأة.
وبعبارة أخرى، إن (تقوية القرآن الكريم لجانب العقل الإنساني السليم, وترجيحه إياه على الهوى وإتباع الشهوات والخضوع لحكم العواطف والإحساسات الحادة وحضه وترغيبه في إتباعه، وتوصيته في حفظ هذه الوديعة الإلهية عن الضيعة مما لا ستر عليه ولا حاجة إلى إيراد دليل كتابي يؤدي إليه, فقد تضمن القرآن آيات كثيرة متكثرة في الدلالة على ذلك تصريحًا وتلويحًا وبكل لسان وبيان... والباحث المتأمل يحدس من هذا المقدار ان من الواجب ان يفوض زمام الأمور الكلية والجهات العامة الاجتماعية التي ينبغي ان تدبرها قوة التعقل ويتجنب فيها من حكومة العواطف والميول النفسانية.. إلى من يمتاز بمزيد العقل ويضعف فيه حكم العواطف وهو قبيل الرجال دون النساء). ( 16)
اما التعليل الثاني وهو التعليل التشريعي فقد أشار إليه تعالى بقوله (وبما أنفقوا من أموالهم) أي انما جعلت القوامة للرجل بسبب ما يمتاز به تكوينًا عن المرأة وبسبب التشريع الذي فرض على الرجل من دفع المهر والإنفاق على الزوجة والذي يحتم ان تكون القوامة بيده, فان كون الرجل هو الذي ينفق يلازم ان يكون هو المسؤول عن شؤون الأسرة, وبالتالي فهو القيم داخل العائلة.
حدود القيمومة:
ان القيمومة على المرأة لا تعني التسلط والهيمنة, ولا تبرر الاستبداد والظلم, وليس معناها وجود سلطة كاملة ومطلقة عليها بلا حدود ولا قيود, بحيث يكون الزوج مالكًا لها وله الحق في التصرف كيف شاء في زوجته وأولاده, بل المراد منها نحو من الولاية حددها الفقهاء بثلاثة أمور:
أولاً: جعل الطلاق بيد الرجل, إلا إذا اشترطت الزوجة أثناء عقد الزواج ان يكون الطلاق بيدها (على خلاف فقهي حول صحة هذا الشرط).
ثانيًا: ان تطيعه في تلبية رغباته الجنسية, وتطمئنه انها لا تخونه بالغيب مهما كانت الأسباب.
ثالثًا: لا تخرج من بيته إلا باذنه.
يقول السيد الطباطبائي: (قيمومة الرجل لزوجته ليست بأن لا تنفذ للمرأة فيما تملكه إرادة ولا تصرف, ولا تستقل المرأة في حفظ حقوقها الفردية والاجتماعية والدفاع عنها والتوسل إليها بالمقدمات الموصلة إليها, بل معناها ان الرجل إذا كان ينفق ما ينفق من ماله بإزاء الاستمتاع فعليها ان تطاوعه وتطيعه في كل ما يرتبط بالاستمتاع والمباشرة عند الحضور, وان تحفظه في الغيب فلا تخونه عند غيبته بأن توطئ فراشه غيره وان تمتع لغيره من نفسها ما ليس لغير الأزواج التمتع منها بذلك, ولا تخونه فيما وضعه تحت يدها من المال وسلطها عليه في ظرف الازدواج والاشتراك في الحياة المنزلية) ( 17)
إذن بعد ان عرفنا المقصود من القيمومة في الشريعة الإسلامية, ولماذا جعلت للرجل دون المرأة, وعرفنا ضوابطها وحدودها, نعرف مدى تفاهة المقولة التي اخذ يرددها دعاة تحرير المرأة والتي تؤكد على ان جعل القيمومة بيد الرجل معناه تسلط الرجل وهيمنته في الأسرة وإذلال للمرأة باعتبار انها ستكون كالعبد بين يديه, بل ان معنى القيمومة في الإسلام هو ان تكون المرأة داخل الأسرة,
كالجوهرة الثمينة والتي يجب على الزوج المحافظة عليها اشد الحفاظ, يحميها ويتولى جميع احتياجاتها, يعرض نفسه لأنواع المشاق والصعوبات لأجل ان تعيش هي في راحة وطمأنينة.
فماذا يريد أؤلئك للمرأة أفضل وأكرم من هذه المكانة المرموقة التي بوأها الإسلام لها ان كانوا حقًا ينشدون خيرًا للمرأة كما يزعمون?
الحقيقة أنهم لا يريدون ذلك, بل يريدون تحطيم ذلك الحصن المنيع للمرأة المسلمة المتمثل في قوامة الرجل, والذي جعله الإسلام قلعة لحماية المرأة من عاديات الزمان وتقلباته...
الهوامش:
 1 ـ أحمد الزيات وآخرون, المعجم الوسيط, ج 2 ص 768.
 2 ـ الزبيدي, محب الدين ابي الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني, تاج العروس من جواهر القاموس, تحقيق, علي شيري, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت, 1414 ه / 1994, ج 33 ص 317.
 3 ـ نفس المصدر, ج 33.
 4 ـ ابن منظور الافريقي المصري, ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم, لسان العرب, دار صادر, بيروت, ط 1, ج 12 ص 502.
5 ـ نفس المصدر.
 6 ـ النساء, 34.
 7 ـ الشيخ الطوسي, ابي جعفر محمد بن الحسن, التبيان, تحقيق: احمد بن قصير العاملي, مكتب الإعلام الإسلامي, قم, ط 1 /1409 ه, ج 3 ص 189.
 8 ـ الشيخ الطبرسي, أمين الإسلام أبي علي الفضل بن الحسن, مجمع البيان, مؤسسة الاعلمي للمطبوعات, بيروت, ط 1 1415 ه / 1995 م ، ج 3 ص 79.
 9 ـ القطب الراوندي, السيد فضل الله بن علي الحسيني, فقه القرآن, تحقيق: السيد أحمد الحسيني, مكتبة آية الله العظمى المرعشي, قم, ط 2 1405 ه, ج 2 ص 192.
 10 ـ الفيض الكاشاني, الملا محمد محسن, التفسير الصافي, مكتبة الصدر, طهران, ط 2 1416 ه/ 1374 ش ، , ج 1 ص 448.
 11ـ الطباطبائي, العلامة محمد حسين, الميزان في تفسير القرآن, منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية, قم, ج 4 ص 215.
 12 ـ ابن كثير, عماد الدين ابو الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي, تفسير ابن كثير, تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي, دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت, 1412 ه 1992, ج 1 ص 503.
 13ـ محمد صنقور, مقالات حول حقوق المرأة, دار المحجة البيضاء, بيروت, ص 32.
 14ـ النساء, 34.
 15ـ محمد مهدي الاصفي, المرأة والولاية السياسية والقضائية, مجلة فقه أهل البيت, العدد 36 ص 45.
 16ـ تفسير الميزان, ج 4 ص 347.
 17ـ نفس المصدر، ص 344.

 
< السابق   التالي >

spacer

spacer