عضو في القانونية النيابية :تشريع قانون المحكمة الاتحادية سيسهل كثير من الاجراءات القضائية وسينهي الجدل بشأن دستوريتها
المصدر: وكالة كل العراق [أين]
اشار عضو اللجنة القانونية مشرق ناجي الى أنه" على الرغم من ان هناك من لايرغب في اقرار قانون المحكمة الاتحادية لانه يرى ان المحكمة الحالية اقرب لتطلعاته لكن تشريعه سيسهل الكثير من الاجراءات التي تتخذ فيما بعد بما يخص التفسيرات الدستورية والنزاعات التي تنشأ"وذكر في تصريح لوكالة كل العراق [أين] اليوم أن" تشكيل المحكمة الاتحادية وفق الدستور ايضا هو ضرورة ملحة لما تتطلبه ورقة الاصلاحات السياسية والعملية السياسية وحتى لا نعطي تفسيرات وتأويلات كلما صدر قرار عن المحكمة يتم الطعن به بان هذا صدر عن محكمة غير منصوص عليها دستوريا او غير مشكلة دستوريا".وتابع ناجي أن"مشروع القانون انجز وتم التعمق في دراسته والبحث فيه وعقدت اللجنة القانونية عدة ورش ولقاءات واستمعت الى الملاحظات التي ابداها النواب خلال القراءة الاولى والثانية وتوصلنا الى صيغة نهائية ومقبولة وتم ارسالها الى مجلس الرئاسة غير انه بعد اجتماع الكتل السياسية تم الاعراض على عدة نقاط منها توسيع عدد الفقهاء الفقه الاسلامي والفقه القانوني حتى تم الاتفاق ان يصبح العدد اربع فقهاء اسلامي وتسعة قضاة بما فيهم فقهاء القانون".واوضح ان"اعتراضات برزت في مايخص التصويت في حال وجود قانون مخالف للثواب الاسلام اشرنا انه في الدستور منصوص وفي الديباجة انه لايجوز سن اي قانون يتعارض مع ثوابت الاسلام ولاحاجة الى تضمينها في القانون ولكن التحالف الوطني اصر ان يكون المبدأ منصوص عليه وان يمنح الفقهاء الاسلامي الفيتو للاعتراض على اي قانون يخالف الفقه الاسلامي".وتابع ناجي أنه"تم التوصل الى اتفاق ان يكون القانون يمضي من خلال موافقة ثلاثة من اربعة و لايمضي اذا اعترض ثلاثة من اربعة فقهاء في الفقه الاسلامي فيما يخص القانون الذي يخالف ثوابت الاسلام ،وكان وهناك من رأى ان الحقوق والحريات محترمة واذا كان اي قانون يتناول الحريات والحقوق يجب ان يكون هناك موافقة ثلاثة من اربعة من فقهاء القانون".وذكر أنه"عند عرض القانون على التصويت هناك من رأى انه يجب ان تتخذ القرارات باغلبية الثلثين وهناك من يقول ان يكون التصويت من خلال ثلاثة الارباع وهناك من يقول بالاغلبية المطلقة وبقيت هذه النقطة هي مثار الجدل".وبين ناجي أن" المحكمة لاتحادية شكلت وفق قانون ادارة الدولة ولم يكن في صلاحياتها تفسير النصوص الدستورية ولكن عند صدور الدستور العراقي في 2005 نص على صلاحيات حصرية للمحكمة كان منها تفسير النصوص الدستورية".وتابع "هناك قرار من المحكمة الاتحادية و رأي قانوني يشير الى ان الدستور نص على صلاحيات المحكمة فانه يلغي المحكمة القديمة وتعتبر المحكمة الاتحادية بالصلاحيات الجديدة التي وضعها لها"مشيرا الى انه"حتى لو تم تشكيل المحكمة بشكل جديد فانه فسيكون لها صلاحية تفسير نصوص الدستور".